كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٥
غير معتبر في عدد ركعات الصلاة فالشكوك التي بين الأقل الصحيح والأكثر الباطل كالشك بين الثلث والخمس ونظير ذلك كلها باطلة الا الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين لوجود النص.
وتوضيح ذلك أن مقتضى الرواية ان الركعات المفروضة من الله تعالى ليس فيهن الوهم أي لا يجرى فيهن حكم السهو وإذا ضممنا إلى هذه الرواية الموثقة الدالة على انحصار حكم السهو بالبناء على الأكثر ثم الاتيان بالنقيصة المحتملة مستقلة كما يفصح عن ذلك قوله عليه السلام اجمع لك السهو في كلمتين الخ يتحصل من ذلك أن هذا الحكم أعني البناء على الأكثر ثم تدارك النقص المحتمل ليس في الركعات المفروضة من الله تعالى شأنه وبعد تفريع لزوم الإعادة فيما لم يجز فيه حكم السهو بقوله عليه السلام فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ نفهم انه متى لم يجر في السهو في الركعات حكم لزوم البناء علي الأكثر يجب الإعادة وان كان الشك بين الأقل الصحيح والأكثر الباطل.
الرابع من شك في الأوليين أعاد عند علمائنا وعليه الأخبار المستفيضة كما مر وإذا حصل الأوليين وأحرزهما فالصور التي حكم بصحة الصلاة مع الشك خمس والكلام في ما به يحرز الأوليان فقد يقال انه بالدخول في ركوع الثانية وقد يقال بالدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية وقد يقال بالفراغ من الذكر الواجب منها وقد يقال برفع الرأس منها وربما يمكن ان يقال ان تحققه بعد القطع بوقوع التشهد منه بناء على كونه من الركعة الثانية لكنه لم يقل به أحد وكيف كان فظاهر حفظ الأوليين وعدم كون الشك في وجودهما وجوب العلم بحصول تمام الاجزاء الواجبة للركعة الحاصل بالعلم بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية ودعوى انه إذا كان شاكا في أن الركعة المتلبس بها الفارغ هو عن واجباتها هل هي الثانية أو الثالثة يصدق انه شاك بين الاثنتين والثلث وانه شاك في الثانية مدفوعة بان مجرد قابلية لحوق شئ بالثانية لا يصدق انه شاك فيها وهو ظاهر.
لا يقال ان المراد من الشك في الأوليين الشك الواقع فيهما بمعنى كون الأوليين
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست