كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٦
ظرفا للشك.
لأنا نقول هذا خلاف الظاهر ولو سلمنا لا يمكن بالفساد أيضا لعدم احراز ان الركعة المتلبس بها هي الثانية فمن المحتمل وقوع هذا الشك في الثالثة الا ان يقال يكفي في الحكم بالفساد عدم وجود طريق للعلاج واما القول بان كمال الركعة بالدخول في السجدة الثانية لان ترك الذكر نسيانا يغتفر فضعيف والا لكان العبرة بالدخول في السجدة الأولى فان ترك الثانية أصلا وترك الذكر في الأولى نسيانا غير مضر بالصلاة واضعف منه دعوى ان الركعة اسم للركوع فإذا دخل في الركوع الثاني فقد أوجد فرض الله الذي ليس فيه وهم لان الظاهر من الركعة انها اسم للمجموع المشتمل على السجدتين وذكرهما فانتفاء الشك فيها ملازم لليقين بوجود جميع ما يعتبر فيها.
واما اقسام الشكوك المحكومة بالصحة أحدها الشك بين الثنتين والثلث.
والثاني الشك بين الثلث والأربع.
والثالث الشك بين الاثنتين والثلث والأربع.
والرابع الشك بين الاثنتين والثلث والأربع.
والخامس الشك بين الأربع والخمس بعد احراز الأربع بالفراغ من السجدة الثانية وذكرها والحكم بالصحة في الأخير بالبناء على الأربع والآتيان بسجدتي السهو بعد التسليم لوجود النص الدال على ذلك كما يأتي انشاء الله واما بقية الأقسام فيستفاد كلها من الأدلة المفصلة بين الأوليين والأخيرتين بان الأوليين ليس فيهما سهو وانما السهو في الأخيرتين وتوضيح ذلك أن المستفاد من الرواية المتقدمة ان الركعات المفروضة من الله عز وجل ليس فيهن السهو أي لا يجرى فيهن حكمه وانما يجرى في الأخيرتين ويدل على التفصيل بين الأوليين والأخيرتين في حكم السهو روايات اخر أيضا والمراد من حكم السهو البناء على وجود الركعة المحتملة ثم تداركها بعد السلام مفصولة ويدل على ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست