كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧٨
الصلاة جالسا يوجب جريان احكام الصلاة على صلوته وعلى هذا لو كان شكه موجبا للتخيير بين الركعة قائما بعد التسليم وركعتين جالسا فهل يتعين عليه الركعتان جالسا أو يتعين عليه الركعة جالسا أو يتخير بينهما لكل وجه اما وجه تعين الركعتين فهو انهما أحد فردي البدل في حال الاختيار فهو متمكن من ايجاد الركعة قائما ببدله فلا وجه للاجتزاء بالركعة جالسا فان أدلة سقوط القيام لا يقتضى الا السقوط في مورد لا يتمكن من ايجاد شئ يكون بمنزلة الركعة قائما واما وجه الركعة جالسا فهو ان الركعتين جالسا في حقه تعدان ركعتين قائما فنزيد صلوته على المقدار الموظف واما وجه التخيير فهو ان مقتضى اطلاق دليل سقوط القيام في حقه ان الركعة جالسا بالنسبة إليه بمنزلة الركعة قائما فيكون الركعة جالسا في حقه طرفا للركعتين جالسا والظاهر الأول لان التخيير موقوف على اطلاق دليل المضطر بالنسبة إلى هذه الحالة التي يتمكن من البدل في حال الاختيار وهو محل منع.
واما ما ذكر في تعين الركعة جالسا من كون الركعتين منه تحسبان ركعتين قائما ففيه ان هذا انما يكون في مورد اعتبر فيه القيام بحسب أصل التشريع لا فيما لم يكن القيام فيه معتبر أصلا كما فيما نحن فيه فان الركعتين جالسا وجبتا بقيد الجلوس فلا يتفاوت حال المختار والمضطر بالنسبة إليهما.
الثانية عشرة هل يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستيناف العمل من رأس أو يتعين عليه العمل بموجب وظيفة الشاك وجهان مبنيان على حرمة قطع العمل وابطاله فان تم الاجماع والا فمقتضى القاعدة الجواز وعلى كل حال لو اتى بالمنافي في أثناء العمل واستأنف يكون الثاني صحيحا ولو استأنف قبل اتيان المنافى قيل يبطل الصلاتان اما الأولى فلانمحاء صورتها بالثانية واما الثانية فاما من جهة ظهور الأدلة في تعين تكليفه حال الشك بالعمل بوظيفة الشاك واما من جهة ان الاجزاء المأتى بها قد سقط أمرها لان المأتى به إلى حين وقوع الشك وقع صحيحا فلا يقع ثانيا على وجه الإطاعة إذ لا امتثال عقيب الامتثال وفى كل منهما نظر لا يخفى وكذا الكلام لو استأنف بعد العمل قبل الاتيان بالمنافي واما لو اتى بالمنافي بعد التسليم فان قلنا بلزوم مراعاة
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست