كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٤
قلت تعين البناء على الأكثر فيما كان موضوعه محققا ليس الا من جهة حرمة الابطال والا فمقتضى القاعدة التخيير بين العمل بوظيفة الشاك واستيناف العمل رأسا ولا دليل على حرمة الابطال فيما إذا لم تحرز الصحة بل يكون مرددا بين ان يكون محكوما بالبطلان من جهة عدم العلاج أو الصحة والأولى ان يقال ان الموضوع في باب الشكوك في ركعات الصلاة هو الشك المستمر إلى آخر الوظيفة كما أن الموضوع في كل عمل متدرج الوجود المتعلق بعنوان خاص هو ذلك العنوان الباقي إلى آخر العمل واما ما أوردت على هذا القول بان لازمه القول بان من لم يدر ان شكه هل يبقى أم يزول يجوز له رفع اليد عما بيده واستيناف العمل ففيه ان الشخص المفروض له طريق عقلائي يقتضى عدم زوال شكه وهو الغلبة بحيث يكون خلافه نادرا جدا فان من استقر شكه بعد التروي لا يزول عادة قبل الاتيان بتمام الوظيفة فلو زال شكه قبل ذلك يكشف عن خطأ طريقه فالسلام المبنى على طريق انكشف خطائه بعده كالسلام المبنى على القطع الذي انكشف خطائه في دخوله تحت السلام السهوي ولو فرضنا ان شخصا لم يكن تلك الغلبة النوعية معتبرة في حقه مثل ان تكون الغلبة في مورده شخصا على خلاف العادة نلتزم بجواز رفع اليد عما بيده واستيناف العمل ولا ضير فيه.
وان تذكر بعد الاحتياط فان تذكر النقص المحتمل فالظاهر الصحة كما يصرح بذلك خبر عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ الخبر مضافا إلى ظواهر الاخبار الاخر الواردة في هذا الباب الدالة على أن تشريع الاحتياط انما هو من جهة كونه متمما واقعيا على تقدير النقص وان زال الشك بعده ولا يخفى ان التفصيل بين تخلل المبطل بين صلاة الأصل والاحتياط في هذه المسألة غير وجيه فإنه ان قلنا باشتراط الاحتياط بعدم تخلل المنافى بينه وبين الصلاة تبطل الصلاة بتخلل المنافى وان لم يتذكر النقص وان لم نقل بذلك وبنينا
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست