كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٢
واتمام الظهر لعدم كون ما جاء به بعنوان العصر زيادة في الظهر واما احتمال العدول إلى الظهر بجعل ما بيده ظهرا لو لم يدخل في ركوع الثانية فبعيد جدا فان مورد العدول السهو عن السابق أصلا لا السهو عن ركعة منه.
(5) لو علم بنقص ركعة أو ركعتين من إحدى الصلاتين فان كان قبل التسليم في الثانية يبنى على تمامية الأولى لأن الشك فيها بعد تجاوز المحل ويعمل بقاعدة الشك في الثانية وان كان بعد التسليم في الثانية فقاعدة التجاوز معارضة فيهما فيجب عليه ضمن ما احتمل نقصه بالثانية موصولة ثم يأتي بالأولى للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما هذا إذا لم يأت بالمنافي ولو اتى به يجب إعادة ما كانت باطلة منهما ويكفي اتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ان اتفقا في العدد والا يأتي بصلاتين.
(6) لو شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء وسلم المغرب عليه الثلث فان كان قبل الركوع يجلس ويتشهد ويسلم وصحت المغرب قطعا كما هو واضح وان كان بعد الركوع فيمكن الحكم بصحة المغرب فان احتمال البطلان ليس الا من جهة احتمال الزيادة والأصل عدمها واما السلام فليس تركه مضرا سهوا مضافا إلى امكان جريان قاعدة الشك بعد التجاوز بالنسبة إليه كما لا يخفى اللهم الا ان يقال بسقوط الاستصحاب بالنسبة إلى ركعات المغرب وفيه تأمل لان المتيقن من مورد سقوط الأصل هو الشك في أصل وجود الأكثر لدلالة الأدلة على بطلان صلاة المغرب إذا شك في ركعاتها اما مع العلم بوجود الركعة الرابعة والشك في أنها هل وجدت بعنوان المغرب أو العشاء فليس موردا للأدلة الدالة على البطلان فلا وجه لسقوط استصحاب عدم الزيادة في المغرب.
(7) إذا شك بين الاثنتين والثلث بعد اكمال السجدتين وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة فهل يستفاد من أدلة وجوب البناء على الأكثر مضى محل التدارك فيجب عليه القضاء بعد الصلاة مثلا أم ليست متعرضة الا لجهة عدد الركعات ولا يثبت بها مضى محل التدارك للتشهد ويترتب على الثاني وجوب الاتيان بالتشهد في الصلاة وقضائه
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست