كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٥
فان احتمل كونهما معا من ركعة هو فيها ولم يتجاوز من محل سجدتها اتى بهما في هذه الركعة ويتم الصلاة ولا شئ عليه لأن الشك بالنسبة إلى سجدتي الركعة التي بيده شك في الشئ قبل تجاوز المحل وبالنسبة إلى الركعات السابقة شك في الشئ بعد التجاوز ولو علم أن المتروك من الركعة التي بيده ليس السجدتين معا فالشك بالنسبة إلى إحدى سجدتي هذه الركعة شك قبل التجاوز وحكمه الاتيان فيبقى العلم بترك سجدة اما مع وصف الوحدة واما مع الانضمام فالشك بالنسبة إلى السجدة المشكوكة وان كان بعد التجاوز الا ان الأصل فيه لا يثبت ان المتروك هو السجدة الواحدة الا ان يقال ان وحدة الشئ ليس الا عدم شئ آخر معه ففوت السجدة الواحدة معلوم وعدم فوت سجدة أخرى مقتضى قاعدة الشك بعد المحل وليس موضوع القضاء أو سجدة السهو غير ذلك واما لو علم بترك السجدتين من الركعات المتقدمة اما من ركعة واما من ركعتين فمجمل القول فيه انه يعلم اجمالا اما بوجوب الإعادة واما بوجوب قضاء السجدة مع سجدتي السهو وبعد تعارض القاعدة مقتضى الأصل الحكمي وجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو وكذا حال كل مورد يعلم اجمالا اما ببطلان صلوته واما بوجوب سجدتي السهو أو مع قضاء المنسى كما لو علم في السجدة الثانية انه اما ترك القراءة أو الركوع لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لنقص القراءة أو علم أنه اما ترك السجدة الواحدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة.
(11) لو علم قبل ان يدخل في الركوع بل في القنوت انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة يأتي بالقراءة لأن الشك فيه قبل تجاوز المحل ولا يعتنى بالشك في السجدتين لأن الشك فيهما بعد تجاوز المحل ولو كان هذا العلم الاجمالي بعد ما دخل في القنوت أو كان طرف العلم خصوص الحمد وقد دخل في السورة يحتمل تعارض القاعدة بالنسبة إلى كل من الشكين فيجب العود إليهما احتياطا ويحتمل وجوب العود إلى القراءة فقط فان وجوبها معلوم على كل تقدير لأنه ان ترك السجدتين فالقراءة وقعت في غير محلها وان ترك القراءة
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست