كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٩
اتى في الواقع بالتشهد فالشك فيهما بعد تجاوز المحل والا فهو أيضا كالشك في التشهد فلا يعلم كون الشك في السجدتين مصداقا للشك قبل المحل ولا بعده ولو فرض شمول القاعدة لهما معا بمعنى دخول كل منهما تحت الشك قبل تجاوز المحل كما قاله بعض الأساطين لا يمكن تصحيح الصلاة بالاتيان بالسجدتين والتشهد في محل الفرض لان هذا العمل يوجب العلم الاجمالي اما بزيادة السجدتين الموجبة للإعادة أو زيادة التشهد الموجبة لسجدتي السهو بناء على القول بهما في كل زيادة سهوية وكذلك لو تيقن باتيان سجدة واحدة وعلم اجمالا اما باتيان السجدة الثانية أو التشهد وشك في الاخر ففي حال القيام لا يعتنى بشكه لأنه شك بعد تجاوز المحل وفى حال الجلوس لا طريق له لاحراز أحد الامرين الذي شك فيه وان اتى بكليهما حصل له العلم الاجمالي اما بزيادة السجدة الواحدة أو التشهد لأنا لو فرضنا ما علم باتيانه هو التشهد في الواقع فلو كان مع ترك السجدة فهو واقع في غير محله فيترتب عليه حكم الزيادة السهوية ولو كان مع اتيانها فالسجدة المأتى بها ثانيا تقع زيادة عمدية وكذا لو فرضنا ما علم باتيانه هو السجدة في الواقع فالتي اتى بها ثانية زيادة عمدية فيعمل اجمالا اما بوجوب الإعادة أو سجدتي السهو ويمكن ان يقال في مثل المقام الذي فرض العلم بوجود أحد الامرين من السجدتين والتشهد أو من سجدة واحدة والتشهد يأتي بالتشهد فقط فان المأتى به المعلوم اجمالا اما السجدة واما التشهد فان كان المأتى به السجدة فلا يجب الاتيان بها قطعا وان كان التشهد فالشك في السجدة شك بعد الدخول في الغير ويتحصل من الامرين عدم وجوب السجدة اما لتحققها واقعا واما لكون الشك فيها بعد تجاوز المحل.
(14) لو علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فان كان قبل القيام اتى بالتشهد ويتم الصلاة ولا شئ عليه لأن الشك بالنسبة إلى السجدة شك بعد المحل وبالنسبة إلى التشهد قبله وان كان بعده فمقتضى القاعدة العود إلى التشهد وقضاء السجدة بعد اتمام الصلاة وسجدتا السهو لها لأنه يعلم اجمالا بوجوب أحد الامرين واحتمال المضي في الصلاة وقضاء كل منهما مع سجدتي السهو بعد الصلاة
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست