كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٨
(5) الظاهر من الأدلة عدم جواز اعتناء كثير الشك بشكه واحتمال كون هذا مجرد ترخيص من الشارع فيتخير بين عدم الاعتناء والاعتناء والعمل بمقتضى شكه ان فسادا ففسادا وان احتياطا فاحتياطا كما نسب إلى بعض الأعاظم خلاف ظاهر الأدلة وكيف يناسب الترخيص في الشك الذي عد الاعتناء به من إطاعة الشيطان و (ح) لو شك في الركوع ثم اتى به بطلت صلوته من جهة زيادة الركوع بل قد يشكل في اتيان القراءة إذا شك فيها وان كان بقصد القربة المطلقة لو كان من حاله عدم الاتيان لولا الشك ضرورة ان هذا يعد من الاعتناء بالشك وهو منهي عنه فتدبر.
ومن جملة الشكوك التي لا اعتبار بها شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وفى المدارك ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ويدل عليه جملة من الاخبار الا ان المقدار المتحقق منها رجوع الشاك إلى القاطع وهل يرجع الظان إلى القاطع أم لا الظاهر الثاني لظهور الاخبار في أن موردها من كان وظيفته الرجوع إلى قواعد الشك لولا هذا الحكم فلاحظ وهل يرجع الشاك إلى الظان أم لا قيل بالثاني لان مفاد الاخبار الارجاع إلى الحافظ والحفظ التام يساوق العلم وفيه ان دليل حجية الظن يجعل الظان كالحافظ وهل يرجع المأموم إذا كثر شكه إلى الامام الحافظ أو يأخذ بحكم كثير الشك وجهان مبنيان على أن حفظ الامام هل هو طريق للمأموم أو حكم لشكه تعبدا فان ظهر من الأدلة الأول فاللازم الرجوع لان حفظ الامام حينئذ بمنزلة حفظه فهو بمنزلة من لا شك له وان قلنا بالثاني فيقع التعارض بين دليلي شك كثير الشك وشك المأموم مع حفظ الامام فيحتاط بالأخذ بأحد الحكمين ثم إعادة الصلاة.
ويمكن ان يقال ان المقام من قبيل اجتماع السببين أحدهما يقتضى عدم الاعتناء بالشك والآخر يقتضى الرجوع إلى الامام فيتخير عقلا بين الاخذ بأي منهما شاء ولكن الحق ان طريقية حفظ الامام للمأموم وبالعكس يكون مقتضى ظاهر الأدلة كما لا يخفى على من لاحظها وقد سبق أيضا ان دليل كثير الشك المقتضى لعدم الاعتناء بشكه ليس من قبيل الأصول العملية حتى يقدم عليه الامارة بل يستفاد منه ان مشكوك
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست