كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٦
فيجب اتيانها فوجوب القراءة ثابت على أي حال فيكون الشك بالنسبة إلى ترك السجدتين بدويا.
لا يقال ان مقتضى العلم بلزوم الترتيب بين الاجزاء ان يعلم بحصوله بين السجدتين والقراءة ولا يحصل هذا العلم الا باتيان السجدتين ثم القراءة.
لأنا نقول الامر كذلك بمقتضى الأصل العقلي ولكن مقتضى قاعدة الشك بعد التجاوز بالنسبة إلى السجدتين بلا معارض كما هو المفروض الحكم بثبوتهما والآتيان بما بقى من الاجزاء المعلومة الا ان يقال ان المقطوع وجوب القراءة مرتبا على السجدتين من الركعة السابقة ومجرد احتمال وجود السجدتين بل القطع بوجودهما لا يغير التكليف بالقراءة التي فرضناها مقيدة بالترتيب كما أن مجرد حصول الطهارة لا يغير التكليف بالصلاة مع الطهارة مثلا ولا اشكال في أنه قيود المكلف به لو كانت معلومة يجب تحصيل البراءة عنها لا يقال ان مقتضى شمول قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتين بلا معارض حصول الترتيب المأمور به.
لأنا نقول هي معارضة بقاعدة التجاوز في أصل القراءة فيبقى الترتيب المأمور به بلا دليل يدل على حصوله الا ان يقال ان القاعدة تدل على وجود الجزء جامعا للشرائط الصحة أعني مقيدا بالقيود المعتبرة فيه وان لم تقتض وجود الجزء السابق عليه و المفروض في المثال عدم وجود القراءة المقيدة بالترتيب قطعا فليس مجرى القاعدة وتبقى السجدتان مما شك في تحققه مع تجاوز محله فتحكم القاعدة بوجودهما بلا معارض وبعبارة أخرى لو كان داخلا في السورة وشك في وجود الحمد والسجدتين فيعلم بمقتضى القاعدة المزبورة وجود الحمد المرتب على السجدتين وان لم يثبت بها تحقق السجدتين فان الملازمة بين وجود الامر المرتب ووجود المرتب عليه عقلية لا يثبت بالأصل ولكن في المفروض وجود السجدتين يثبت بالقاعدة الجارية فيهما واما مع العلم الاجمالي بترك السجدتين أو الحمد يقطع بعدم تحقق الحمد المرتب
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست