كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٤
الركوع فهل يجب سجدتا السهو مرتين بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة نظرا إلى نقص الصورة المرتبة على الحمد وزيادة السورة التي جاء بها أم لا قد يتوهم ابتناء ذلك على أن السورة الواجبة في الصلاة هل هي السورة المقيدة بكونها بعد الحمد أو الواجب منها هي ذات السورة وترتيبها على الحمد واجب آخر اعتبر في الصلاة و على الأول الصلاة المفروضة تشتمل على زيادة ونقيصة وعلى الثاني تكون الصلاة واجدة للجزء من دون اشتمالها على الزيادة والمفقود منها هو الترتيب ولكن التوهم المذكور في غير محله فإنه لو فرضنا كون الترتيب قيدا للسورة وان كان المقيد بما هو مقيد غير موجود ولكن لا يصدق نقص الجزء لانصراف الدليل الدال على سجدتي السهو في كل نقيصة إلى نقص أصل الجزء لا القيد المعتبر فيه كما أن نقص الركوع أو السجود الموجب للبطلان يفهم منه نقص أصل الركوع أو السجود فلو اعتبر فيهما بعض القيود كالطمأنينة وتركه سهوا لا يحسب من سهو الركوع أو السجود لترك الركوع والسجود المقيد.
والحاصل ان نقص السورة سهوا عبارة عن ترك أصلها لا ترك المقيد بما هو مقيد واما الزيادة في الصلاة فعبارة عن اتيان ما لا تحتاج إليه بعنوان الجزئية دون اتيان ما تحتاج إليه الصلاة في غير محله نعم في الصورة المفروضة لو تذكر قبل الركوع و أتى بالسورة بعد الحمد تتصف السورة المأتى بها سابقا بصفة الزيادة فظهر مما ذكرنا انه لو قدم السورة على الحمد نسيانا وتذكر في حال الركوع وان لم يأت بالسورة المرتبة على الحمد التي كانت واجبة عليه وأتى بالسورة الغير المرتبة على الحمد التي لم تكن واجبة عليه لم تكن صلوته مشتملة على النقيصة والزيادة الموجبتين لسجدتي السهو.
(45) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلوته أو انكشف بطلانها سقط وجوبهما لأنه من جهة تتميم نقص الصلاة وحيث بطلت لا ينفع التتميم بل وكذلك لو أوجد ما يوجب سجدتي السهو ثم أبطل صلوته أو ظهر بطلانها فان وجوبهما وان كان استقلاليا لكن موضوع الوجوب بحسب ظواهر الأدلة هو الصلاة الصحيحة
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست