كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٩
محل التدارك أو سجدتي السهو فيما ليس بركن وقد مضى محل التدارك ومع فرض القطع بصحة الدخول في الصلاة يحرم قطعها والشروع فيها بنيته الاقتداء فكيف يقتضى القاعدة الحاكمة على الاستصحاب بتحققها في محلها وبعبارة أخرى حكومة القاعدة على الاستصحاب هي في مورد يقتضى الاستصحاب وجوب الاتيان بالمشكوك واستصحاب عدم نية الاقتداء لا يقتضى لزوم العود إلى نية الاقتداء وقطع الصلاة ممن دخل فيها على النحو الصحيح فاستصحاب عدم نية الاقتداء ليس له حاكم.
ومحصل الكلام انه يأتي بوظيفة المنفرد ولا يجوز له ترك القراءة ولا فرق في ذلك بين ان ظهر له اثر الايتمام كالانصات ونحوه أم لا كما أنه لا فرق بين ان قام من أول الامر بنية الجماعة فشك في أن وقت الدخول نوى الانفراد أم لا بل ولا فرق بين ان يرى نفسه فعلا مقتديا أم لا نعم لو حصل من حالته الفعلية أو السابقة أو كلتيهما العلم أو الاطمينان بدخوله في الصلاة بعنوان الجماعة فيجرى على ذلك والا فمقتضى الأصل عدم الاقتداء ولزوم العمل بوظيفة الانفراد.
ولو شك في أنه نوى الاقتداء بعد ما ركع أو في الركعة الثانية مع القطع بترك القراءة في الركعة الأولى فلا يخلو اما يقطع بتركها بزعم الجماعة مع الغفلة عن الترديد في نية الاقتداء واما يعلم بان تركها كان بزعم انه يكفي في صحة الجماعية الشك في نية الاقتداء من أول الامر واما يعلم بان تركها كان مستندا إلى النسيان كما لو كان من عادته القراءة وان كان مقتديا فتركها نسيانا واما يحتمل ان يكون تركها مستندا إلى العمد اما الصورة الأولى فمقتضى القاعدة صحة ما مضى من صلوته ويأتي في الباقي بوظيفة المنفرد لأنه ترك القراءة في الصلاة بزعم انها جماعة فيكون كمن تركها بزعم ان الركعة التي بيده ركعة ثالثة فان ترك القراءة وان كان عن عمد ولكن منشائه الخطاء في الموضوع كمن تكلم عمدا بعد السلام الذي وقع عنه سهوا ومما ذكرنا يعلم أيضا حال القسم الثالث الذي كان ترك القراءة مستندا إلى النسيان فان تركها نسيانا لا يضر واما القسم الثاني وهو ما إذا ترك من جهة احتمال انه يكفي في صحة الجماعة الشك في نية الاقتداء من
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست