كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٧
بعض الصلوات الواجبة كالجنازة والآيات واما في مثل صلاة الطواف مما لم يرد فيه نص بالخصوص فمقتضى الأصل عدم مشروعية الجماعة فيها ولا يتوهم كفاية احتمال الرجحان والثواب في اثبات المشروعية بواسطة الأدلة الواردة في التسامح في أدلة السنن فان الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة بل هي مصداق للواجب وأفضل الفردين منه فلا يمكن اثبات مشروعيتها بنفس الاحتمال والدليل الضعيف كما لا يخفى ومن هنا يظهر حال الاقتداء في صلاة الاحتياط التي أوجبها الشك في عدد الركعات سواء اقتدى بالاحتياط أو بإحدى الفرائض وكذا حال اقتداء إحدى الفرائض بها فان ذلك كله خارج عن منصرف الأدلة واما الاقتداء في الصلاة المعادة احتياطا بمن لم يصل فلا اشكال فيه ولا يحتاج إلى دليل آخر سوى دليل استصحاب الجماعة في الفريضة إذ كما يحتمل بقاء الامر بأصل الفريضة يحتمل بقاء الامر بالجماعة فيها فيأتي بها جماعة لاحتمال وجود الامرين وهذا بخلاف الاقتداء فيها بمن يعيد صلوته احتياطا أيضا أو الاقتداء في الفريضة اليومية لمن لم يصل بمن يعيدها احتياطا لعدم احراز مشروعية صلاة الامام في الصورتين.
(4) يجب على المأموم نية الايتمام وجوبا شرطيا فلو لم ينوه لم ينعقد الجماعة لقوه عليه السلام انما جعل الامام امام إماما ليؤتم به إذ الظاهر أن الايتمام لا يتحقق بدون القصد وكذا يشترط كون الامام واحدا معينا عنده فلو اقتدى باثنين أو بواحد مردد بين متعدد بطلت الجماعة فان أتى بوظيفة المنفرد صحت صلوته اما الأول فلانصراف أدلة تشريع الجماعة عن مثله فمقتضى الأصل عدم مشروعية مثل تلك الجماعة واما الثاني فلان بطلان أصل الصلاة لا وجه له الا احتمال كون الجماعة والفرادى حقيقتين مختلفتين و (ح) فما اتى به لم يكن بمشروع وما كان مشروعا ما أتى به الا ان الظاهر عدم كونهما حقيقتين بل يمكن دعوى القطع على خلافه هذا إذا لم يكن قصد الجماعة على وجه التشريع واما لو كان مشرعا ففي بطلان أصل العمل وان كان آتيا فيه بما يجب عليه المنفرد أو صحته وان اثم بالتشريع وجهان وقد يقال بابتناء ذلك على القول
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست