كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٣
لو كان الجزء المشكوك فيه من قبيل القراءة كمن شك فيها وقد دخل في القنوت مع عدم الاتيان بسورة فالاتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة لا اشكال فيه ولو أتى بها كذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة.
(43) لو بقى من الوقت أربع ركعات وعليه صلاة للظهر فلو علم بملاحظة انه وقت دخوله في الظهر كان الوقت موسعا للظهرين وبملاحظة انه لم يبق الان الا أربع ركعات بان الظهر قد سلم على أربع فلا اشكال واما لو لم يعلم بذلك فقد يقال بوجوب الاحتياط وتأخير صلاة العصر عن وقتها الاختياري ويشكل بان مزاحمة صلاة الاحتياط للوقت الاختياري للعصر ان كانت من جهة ان صلاة الاحتياط في حكم الركعة الموصولة فكما ان الركعة الموصولة تزاحم العصر فكذلك الاحتياط فإنه بمنزلتها ففيه ان الركعة انما تزاحم العصر لو كان دخوله في الظهر في حال ضيق الوقت عن اتيان ثمان ركعات والمفروض خلافه وان كانت من جهة لزوم الترتيب بين العصر والظهر فوجوبه على نحو الاطلاق بحيث يجب مقدمة العلمية كما فيما نحن فيه في محل المنع والحق ان يقال ان مزاحمة الركعة الموصولة للظهر ليست مختصة بما إذا دخل فيها في ضيق الوقت كيف ومن جملة ما استدلوا به على توسعة الوقت لمن أدرك ركعة ما ورد فيمن دخل في صلاة الصبح وبعد اتيان ركعة منها خرج وقتها واطلاق ذلك يشمل صورة سعة الوقت من أول الصلاة بمقدار واجباتها ولكنه بزعم السعة أتى ببعض المستحبات فلم يدرك الا ركعة منها.
نعم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا خرج الوقت في الأثناء العلم بنقص الركعة من الفريضة في الثاني دون الأول فان المفروض احتمال وجود تمام ركعات الظهر و الذي يزاحم العصر الركعة المفصولة التي تحسب نافلة على تقدير تمامية الظهر ويمكن الجواب عن ذلك أيضا بان استصحاب بقاء الطلب المتعلق بالظهر يقتضى لزوم الامتثال عقلا وطريق امتثاله منحصر باتيان الركعة المفصولة.
(44) لو عكس الترتيب الواجب كما إذا قدم السورة على الحمد فتذكر في
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست