كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٤
وبين من تقدم عليه فالصف المشتمل على من يشاهد المتقدم خارج عنه وان حمل على اعتبار عدم البعد بما لا يتخطى بالنسبة إلى ابعاض الصف فاللازم الحكم ببطلان صلاة من قام في الصف الأول المستطيل على جانبيه بحيث يكون بعيدا عن الامام بأكثر من مقدار الخطوة.
وهذا مما لا يصح التزامه فيتعين المعنى الأول فيكون المحصل اعتبار القرب وعدم الستر بين الهيئة المجموعية من الصف ومن تقدم من الامام والصف المتقدم فالصف المشتمل على بعض الاشخاص المشاهدين للصف المتقدم بمجموعه مستثنى من الحكم بالبطلان ويحتمل أيضا ان يقال ولو بقرينة المقام ان المقصود من الرواية اعتبار القرب وعدم الساتر بين المأموم وبين من له دخل في تحقق الجماعة لذلك المأموم مثلا المأموم الواقف خلف الامام أو في أحد جانبيه يعتبر في صحة صلوته ان لا يكون بينه وبين الامام بمقدار ما لا يتخطى كما أنه يعتبر أيضا في صلوته عدم وجود الساتر بينه وبين الإمام والمأموم الواقف في الصف الأول المستطيل يعتبر في صحة صلوته اتصاله بالمأموم الواقف إلى جنبه الذي يتصل ولو مع الواسطة إلى من يتصل بالامام فيعتبر القرب وعدم الساتر بالنسبة إلى من يكون واسطة للاتصال بالامام والمأموم في الصف اللاحق قد لا يكون محتاجا إلى من يصلى جماعة في جانبيه كمن يقتدى خلف صف قريبا من أهله من دون سترة بينه وبينهم وقد يكون محتاجا إلى ذلك كمن يكون بينه وبين السابق سترة ولكنه ينتهى إلى من ليس كذلك كالصف المنعقد من اشخاص وقف بعضهم حيال الباب والمعتبر من القرب و عدم الستر انما هو بالنسبة إلى المأموم ومن يكون واسطة في اتصاله وذكر الامام و المأموم في الصف الأول والصف السابق واللاحق في الصفوف المتأخرة يكون من باب المثال فيكون المحصل من الرواية والله العالم ان اللازم ان لا يكون بين المأموم ومن يتحقق به عنوان الجماعة ورابطة الاجتماع مقدار ما لا يتخطى والساتر ففي الصف الأول يعتبر الامر ان بالنسبة إلى المأموم المقتدى خلف الامام أو أحد جانبيه بينه وبين الامام واما بالنسبة إلى المأموم في أحد طرفي الصف فيعتبر الأمران ان بين المأموم وبين من يكون الواسطة في اتصاله إلى الامام والصف المشتمل على
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست