كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٣
فعلا سواء كان موضوعا لذلك كالسترة أم لا كالجدار.
ثالثها ان الظاهر من الصحيحة المتقدمة ان الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع الا من كان بحيال الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف المتأخر من تقدمهم من الامام أو المأمومين وان كانت السترة أو الجدار مستوعبا لما بين الصفين فصلوة كل من الصف المتأخر باطلة ومقتضى ذلك عدم صحة صلاة من يصلى إلى جانبي المأمومين المشاهدين ان لم يشاهد المتقدم بواسطة السترة أو الجدار وهو الذي صرح به الفريد البهبهاني ناسيا له إلى النص وكلام الأصحاب والانصاف ان النص ظاهر فيما أفتى به فان الموصول في قوله عليه السلام الا من كان بحيال الباب ظاهر في الاشخاص الذين يصلون بحيال الباب وجعل المراد منه هو مجموع الصف المنعقد بحيال الباب فيكون المستثنى منه الصفوف اللاحقة الذين يكون بينهم وبين من تقدم عليهم سترة مستوعبة خلاف الظاهر الا ان يقال وان كان ظاهر الرواية في النظر البدوي كذلك لكن التأمل يقتضى صحة صلاة الواقفين إلى جانبي من يصلى وهو مشاهد للصف المتقدم أو الامام.
بيان ذلك أن المعلوم ان اعتبار عدم السترة والجدار في الرواية الشريفة على طبق اعتبار عدم البعد بما لا يتخطى وبعبارة أخرى يفهم من فقرات الرواية اعتبار عدم البعد بما لا يتخطى بين المأموم والامام وبين المأموم في الصف اللاحق وبين السابق وكذا اعتبار عدم الستر والجدار كذلك وهذه الاستفادة من الرواية مما لا شبهة فيها وحينئذ نقول ان حمل قوله عليه السلام في أول الصحيحة ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وكذا قوله عليه السلام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة على اعتبار عدم البعد بين الامام وبين مجموع الصف وان كان بين بعض أهل الصف وبين الامام بعد ما لا يتخطى كمن كان في أحد جانبي الصف الأول المستطيل فلابد ان يجعل العبارة المشتملة على اعتبار عدم الستر على هذا المعنى فان اعتبارهما على نهج واحد فيكون المحصل اعتبار عدم الستر بين مجموع الصف
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست