كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨٠
(2) قد تقدم سابقا ان ما تضمنته الصحيحة من اشتراط عدم الستر والبعد لا يختص بحال فلو حصل في الأثناء تبطل القدوة وان كان بدون اختيار المقتدى فلو انتهت صلاة الصفوف المتقدمة فمقتضى ما ذكرنا بطلان القدوة ويمكن ان يقال بعدم البطلان إذا انتقل بمجرد ذلك إلى محل الجواز من دون فصل نظرا إلى أن هذا المقدار من البعد الحادث لعدم استقراره لا يعد في العرف مصداقا للبعد أو يستكشف من أدلة جواز الشروع في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء ثم اللحوق بالصف صحة البقاء على الاقتداء في صورة عروض البعد بشرط اللحوق بالصف أو يستكشف من أدلة جواز تقديم المأمومين واحدا إذا مات الامام عدم بطلان القدوة لفقدان شرط الجماعة في الأثناء مع امكان تحصيله ثانيا والمسألة محل اشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
(3) هل يعتبر في دخول اللاحق احراز صحة صلاة السابق ولو بالأصل أم يكفي مجرد كونهم مصلين وان كان اللاحق يعلم ببطلان صلوتهم أو يفصل بين ما إذا قطع اللاحق بعدم معذورية السابق في هذه الصلاة وبين ما يحتمل في حقه المعذورية وجوه الظاهر من الأدلة الأول واما احتمال الاكتفاء بمعذورية السابق من جهة التقليد أو الاجتهاد وان كان اللاحق يعلم ببطلان عمله بحسب نظره فهو مبنى على الاجزاء في العمل الذي يأتي به على مقتضى الامر الظاهري وانه صحيح لا يجب عليه الإعادة والقضاء وان انكشف بطلانه وهذا خلاف الظاهر على ما تحقق في باب الاجزاء.
(4) الفصل بالصبي المميز لا يضر ان قلنا بمشروعية صلوته كما هو الظاهر و كذا لو شك في صحة عمله كما في غيره.
(5) هل يصح الجماعة بالاستدارة حول الكعبة الشريفة أم لا من كون الجماعة توظيفية يجب الاقتصار فيها على المتقين وهو ما إذا كان المأموم متأخرا عن الامام أو غير مقدم عليه وفى الجماعة المنعقدة على وجه الاستدارة يصدق ان المأموم مقدم على الامام بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها الامام وان صدق تقدم الامام أيضا
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست