كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٠
حتى نستصحب والعجب من شيخنا المرتضى قدس سره الذي علم من تأخر عنه مشكلات الأصول كيف تمسك هنا لصحة الجماعة بأصالة بقائها ولو أخذنا بالاجماع الذي حكايته مستفيضة فلا يظهر منه النفسية أو الغيرية نعم لو كانت المتابعة في كل فعل واجبة اجمالا ولو لم نعلم كونها من قبيل الوجوب النفسي أو الشرطي فاللازم مراعاة كليهما بمعنى انه لو خالف وكان وجوب المتابعة نفسيا لصحت العقوبة وان صحت صلوته لكون الوجوب النفسي طرفا للعلم الاجمالي الا ان يقال ان العلم الاجمالي انما ينجز الواقع ان كان الاخذ بالأصول في أطرافه موجبا للمخالفة القطعية وليس ما نحن فيه من ذلك فان المفروض ان الشك في الشرطية في باب الجماعة يقتضى مراعاتها لا معاملة الشك في القيد أو جزء من اجزاء المركب الذي بنينا على البراءة فحينئذ لو بنى على بطلان الجماعة ويأتي بالصلاة تامة بوظيفة الفرادى لا يكون قاطعا بالمخالفة نعم لو كان المبنى على البراءة في القيد المشكوك في باب الجماعة لكان الاخذ بالبرائة من حيث التكليف النفسي ومن حيث الشرطية موجبا للمخالفة القطعية.
فان قلت بأي وجه يسقط العلم الاجمالي المفروض عن الأثر بمجرد لزوم مراعاة الشرطية من جهة أخرى أليس يمكن ان يكون لزوم مراعاة الشرطية مستندا إلى جهتين إحديهما ما ذكرت من القاعدة في باب الجماعة والأخرى من جهة العلم الاجمالي.
قلت لو كان الاخذ بمقتضى الشرطية هنا من باب الأصل التعبدي وهو حكم الشك لكان لما ذكرت وجه وان كان قابلا للخدشة أيضا ولكنك عرفت ان ذلك من باب الدليل اللفظي الدال على لزوم فاتحة الكتاب في الركعة المتأخرة عن الركعة التي سبق الامام إلى الركوع ومقتضي العموم المذكور احتياج الركعة الآتية إلى فاتحة الكتاب اللازم منه بطلان الجماعة فيكون من قبيل ما إذا قامت الامارة الشرعية المثبتة لاحد طرفي العلم الاجمالي وقد قرر في الأصول انحلال العلم الاجمالي بذلك وصيرورة الشك في الطرف الآخر بدويا نعم ما ذكرت يمكن تقريبه بالنسبة إلى غير الركعة الأولى كمن سبق الامام في ركوع الركعة الثانية أو الثالثة مثلا لعدم ما
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست