كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٥
غيري ورد لبيان وظيفة الجامع وعلى أي حال لا يوجب مخالفته بطلان صلاة من ترك العود إلى المتابعة سواء تركه عمدا أم سهوا على تقدير نفسية الحكم فواضح واما على تقدير الغيرية فلا يلزم منه الا بطلان الجماعة واحتمال الغاء الشارع الركوع المفروض عن الجزئية وان كان ليس ببعيد وليس له دافع لكنه على تقديره انما يكون في حق من يكون باقيا على عنوان الجماعة واما من صار منفردا فلا وجه لرفع اليد عما تقتضي صلوته وكون المأتى به جزء من صلوته وبعبارة أخرى امر الشارع بالعود إلى المتابعة ان كان نفسيا فمخالفته لا تضر بصلاته مطلقا أصلا وجماعة وان كان غيريا فلازمه ان صحتها جماعة تتوقف على العود وان احتملنا انه على تقدير العود اغمض الشارع عن الركوع الصادر منه.
فان قلت كيف يتصور رفع يد الشارع عن الركوع الأول على تقدير العود مع أن العود على هذا الفرض محقق للجماعة والامر بالعود انما يكون قبل وقوعه في الخارج فلا يكون جامعا حال الامر بالعود وتعلق الامر بشئ على تقدير وجوده محال.
قلت لا نلتزم بان الامر بالمتابعة تعلق بمن يكون باقيا على وصف الجامعية كيف ولا يمكن هذا الالتزام مع احتمال كون الامر بالمتابعة أولا على نحو الشرطية المطلقة بل نقول بناء على كون الامر بالمتابعة أولا لبيان الشرطية المطلقة والامر بالعود إلى المتابعة إذا سبق الامام ناسيا للشرطية المطلقة أيضا يلزم صحة صلاة جماعة لو عاد إلى الركوع مع الامام ولازم ذلك بناء على التقدير المفروض الغاء الركوع الصادر أولا بالركوع الذي اعاده ثانيا للمتابعة فمن سبق الامام إلى الركوع فصلوته قابلة لان تكون جماعة بان يعود ويركع مع الامام كما انها قابلة لان تكون فرادى بان يترك العود اما عمدا واما سهوا فالأحوط في صورة عدم المتابعة الانتقال إلى الانفراد حتى في صورة عدم التمكن مع العود لاحتمال ان يكون وصف الجماعة متوقفا على العود.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست