كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٦
فرعان: الأول قد عرفت حكم سبق المأموم الامام بالركوع أو السجود سهوا.
واما لو سبقه بالرفع عنهما سهوا فالمشهور انه يعود إليهما ويدل عليه روايات منها صحيحة على بن يقطين عن رجل يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال عليه السلام يعيد ركوعه معه ورواية الفضيل عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال عليه السلام فليسجد و بهذا المضمون رواية ابن فضال وهذه الرواية كما ترى ليست مقيدة بحال السهو ولكن دعوى ظهورها في حال السهو غير بعيدة لكن الرواية الواردة في الركوع معارضة برواية غياث بن إبراهيم عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه قال عليه السلام لا وحملها على العمد كما قيل لا وجه له فان وجه الانصراف المدعى في الروايات السابقة موجود هنا بعينه فلو جمع بينهما بالحمل على الاستحباب لكان أحسن لولا كونه خلافا للاجماع فالأولى ان صح كون هذا الجمع مخالفا للاجماع ملاحظة الترجيح في السند وطرح ما كان مرجوحا والترجيح هنا مع ما يدل على العود لصحة الرواية وكونها مدركا لفتوى الأصحاب.
ثم إن الكلام في رفع الرأس منهما عمدا أو عدم العود إليهما عمدا أو سهوا هو الكلام في المسألة السابقة ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا ثم عاد ولم يلحق الامام فالظاهر بطلان الصلاة في الأول لان الدليل الدال على وجوب العود واغتفار تعدد الركوع مورده فيما أدرك الامام راكعا فلم يشمل محل الفرض فتبطل الصلاة لزيادة الركن واما في الفرض الثاني وهو ما إذا عاد بتخيل ادراك الامام في السجود ولم يدرك فان كان ذلك في السجدة الثانية فالظاهر عدم البطلان فان الزيادة هنا سجدة واحدة وليست بركن ولكن يشكل الحكم ببقاء الجماعة مع احتمال توقفها على المتابعة التي لم تتحقق وان كان ذلك في السجدة الأولى فهل تبطل الصلاة أو تحتسب سجدة ثانية له فيتم صلوته منفردا أو يبقى حتى
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست