كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨٧
يدور الامر بين وجوبها في كل فعل الصلاة على سيل العموم الاستغراقي أو في معظم أفعالها وكذلك الحال إذا فرض كونها شرطا لصحة الجماعة أو على فرض الوجوب النفسي يعلم بوجوبها في كل فعل وعلى فرض الشرطية شك في اشتراطها في كل فعل من أفعال الصلاة أو في معظم الافعال أو ينعكس الحال فكل ما دار الامر بين الوجوب النفسي والشرطي فلا أصل في البين يعين أحدهما واما لو دار الامر بين الوجوب النفسي في كل من الافعال أو المعظم فترك المتابعة في بعض الأفعال لا يضر للأصل فان وجوب المتابعة في معظم الافعال متيقن والزائد مشكوك فيه وإذا وقع احتمال الشرطية في كل فعل طرفا لهذا العلم يجب مراعاة النفسية في المعظم والشرطية في كل فعل وان وقع احتمال الشرطية في معظم الافعال طرفا للعلم المفروض مع احتمال شرطية كل جزء فيكون الاشتراط في بعض من الافعال مشكوكا ولو لم يتحقق المتابعة في فعل خاص كالركوع مثلا يشك في بطلان الجماعة وبقائها على الصحة واستصحاب بقاء القدوة لا يجرى فان الشك ليس في امر خارجي وانما الشك في أن الجماعة شرعا هل هي منطبقة على هذا الموجود الخارجي المعلوم حاله سابقا و لاحقا أم لا وقد قلنا سابقا ان عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب يقتضى عدم الاكتفاء بقراءة الامام فلو سبق الامام إلى الركوع في الركعة الأولى مثلا وان كانت القراءة ساقطة عنه لتحقق الجماعة واقعا لكن في الركعة الثانية مع فرض الشك في بقاء القدوة يجب عليه القراءة بمقتضى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وكذا لو علم اجمالا بالوجوب النفسي في كل فعل والوجوب الشرطي في معظم الافعال مع احتمال الاشتراط في كل فعل على ما ذكرنا وهكذا الحال لو علم بالوجوب الشرطي في كل من الافعال أو بالوجوب النفسي في معظم الافعال لعين ما ذكرنا من الوجه.
والحاصل ان الحكم ببطلان الاقتداء لو ترك المتابعة في فعل لا يحتاج إلى العلم بالشرطية بل يكفي احتمال الشرطية لما ذكرنا من القاعدة في باب الجماعة.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست