كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٩
أم يكن مأذونا وبعبارة أخرى المشتغل بالفريضة لا مانع من أن يقال له انك على تقدير اتمام الصلاة ركعتين والاشتغال بالجماعة بعدها مأذون في رفع اليد عن الفريضة وفى غير الفرض يجب عليك اتمام الفريضة.
فان قلت لو عدل عن الفريضة إلى النافلة فلابد ان يأتي بها بقصد انها نافلة فكيف يمكن ان يكون الاذن مشروطا باتمام الصلاة.
قلت ليس في الرواية ما يدل على أن مريد الجماعة تنقلب صلوته نافلة حين الاتيان بها بل مفادها انها بعد اتمامها ركعتين تحسب نافلة ولا مانع من صيرورتها على تقدير تماميتها نافلة كما أنه لا مانع من اشتراط الاذن في رفع اليد عن الفريضة باتمامها ركعتين والاشتغال بالجماعة.
فان قلت لو كان الاذن في رفع اليد عن الفريضة مشروطا باتمام الصلاة ركعتين فيلزم ان يكون متأخرا عن اتمامها فيكون الاذن في رفع اليد بعد رفع اليد وهذا واضح البطلان.
قلت ما يعبر عنه بالشرط في الانشاء كشرط الوجوب في الواجب المشروط ليس كالشرائط الخارجية للوجود الخارجي للشئ كيف وتحقق الانشاء قبل تحقق ما علق عليه في الواجبات المشروطة بل المراد بالشرط في الواجب المشروط ما يكون انشاء الوجوب بعد فرض تحققه في الخارج لا بعد وجوده في الخارج فكما يمكن ان يكون ظرف العمل بعد تحقق ما هو مفروض الوجود كذلك يمكن ان يكون ظرفه قبله أو مقارنا له وكذلك حال الاذن المشروط من دون تفاوت وقد حققنا في الأصول معنى وجوب الوجوب المشروط ومن أراد فليراجع.
فان قلت إن مقتضى الصحيحة السابقة الامر باتيان الصلاة ركعتين إذا اذن المؤذن وأقام الصلاة وهو بين الصلاة والامر بذلك يقتضى كونه مأذونا في رفع اليد عن الفريضة بين الصلاة وهذا ينافي كون الاذن في رفع اليد عن الفريضة مشروطا باتمام الصلاة ركعتين.
قلت الامر باتمام الصلاة كما يمكن ان يكون من جهة انها نافلة بالفعل كذلك
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست