كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٥
فإنه مع الشك مقدم على ارتكاب الكبيرة والذي يظهر لي ان الكبائر ليست بعنوانها موردا للحرمة بل المحرم أشياء خاصة بعناوينها الخاصة مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وأمثال ذلك فمن اجتنب عن الزنا والسرقة وأمثال ذلك مما عد من الكبائر يصدق انه مجتنب عن الكبائر ولو اتى بصغيرة واقعا بزعم انها كبيرة و من ارتكب كبيرة بزعم انها صغيرة لا يصدق انه مجتنب عن الكبيرة ومن ارتكب شيئا يشك في كونه صغيرة أو كبيرة فدخوله في عنوان المجتنب عن الكبائر غير معلوم فلا يمكن الحكم بكونه مجتنبا عن الكبائر نعم يمكن استصحاب عدالته لو كان سبقها معلوما.
والحاصل ان الاجتناب عن الكبائر عبارة عن الاجتناب عن العناوين التي عدت من المحرمات الكبائر فمرتكبها غير مجتنب عن الكبائر وان اعتقد انها صغيرة والمجتنب عنها مجتنب عن الكبائر وان اعتقد أن ما ارتكبه من الكبائر اللهم الا ان يقال ان الكبائر وان كانت عبارة عن المحرمات الخاصة التي عدت من الكبائر ولكن الظاهر من الرواية التي جعلت الاجتناب عنها معيارا للعدالة ان يكون الاجتناب عنها من جهة ملكة الديانة التي تغلب على القوى الشهوية و تصرفه عما تقتضيه القوى الحيوانية وذلك انما يكون إذا علم بان المحرم من الكبائر فالاجتناب عن الكبائر الواردة في الصحيحة منصرف بهذه الملاحظة إلى الاجتناب عن الكبائر المعلومة فما لم يكن العمل معلوما انه من الكبائر لا يمكن ان يصير اهتمام الشارع بتركه صارفا عما يقتضيه القوى الشهوية فارتكاب الكبيرة الواقعية بزعم انها صغيرة لا ينافي العدالة فإنها مع وصف مجهوليتها لا يمكن ان تدعو إلى صرف دواعيه بعنوان انها كبيرة ومرتكب الصغيرة بزعم انها كبيرة ليس لاهتمام الشارع واقع يصرفه عن مشتهياتها فلا ينافي كونه عادلا الا ان يقال انه في الصورة الثانية يتجرى إلى المعصية الكبيرة والتجري إلى المعصية وان لم يكن عصيانا ولكنه يقبح الفاعل كتقبيح المعصية الواقعية فالتجري إلى المعصية الكبيرة يوجب القبح الفاعلي كقبح الذي ارتكب المعصية الكبيرة الواقعية فيكشف عن
(٥٢٥)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست