كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٤
كبيرة وكذا كل ما دل الخبر على أنه مما أوجب الله عليه النار وكذا تعرف بالنص المعتبر على انها كبيرة كما ورد في الحسن كالصحيح المروى عن الرضا عليه السلام فإنه كتب إلى المأموم من محض الايمان اجتناب الكبائر وعد منها نيفا وثلثين و كما في صحيحة عبد العظيم بن عبد الله الحسنى المروية في الكافي عن أبي جعفر الثاني (ع) عن أبيه (ع) عن جده (ع) يقول دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله (ع) فلما سلم وجلس تلا هذه الآية " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش " ثم أمسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما أمسكك قال أحب ان اعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل فقال نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله إلى آخر الرواية وتعرف أيضا بأشدية معصية مما أوجب الله عليه النار كما دل الدليل على أن الغيبة أشد منا الزنا وتعرف أيضا بناء على عدم قدح الصغيرة في العدالة بورود النص على عدم قبول شهادة فاعلها إذ يستكشف منه كون تلك المعصية منافية للعدالة فيحكم بعدم جواز الاقتداء أيضا كما أنه بناء عليه أيضا إذا ورد نص على عدم جواز الاقتداء بمن يرتكب عملا مخصوصا يستكشف من ذلك كونها كبيرة منافية للعدالة فلا يسمع شهادته أيضا.
سادسها لا يخفى انه بناء على ما قلنا لا يحكم بعدالة من ارتكب محرما وان كان من الصغائر واما بناء على ما ينسب إلى المشهور من عدم منافاة الصغيرة للعدالة وان معيار العدالة هو الاجتناب عن خصوص الكبائر فمن ارتكب كبيرة وهو يرى أنها صغيرة أو لا يعلم بكونها كبيرة فهل يحكم بفسقه بملاحظة انه غير مجتنب عن الكبائر فعلا أم لا بل يحكم بعدالته بعد فرض اجتنابه عن سائرا لكبائر المعلومة عنده وكذا لو ارتكب صغيرة وهو يرى أنها كبيرة أو يحتمل ذلك فهل يحكم بعدالته بعد فرض كونه مجتنبا عن الكبائر الواقعية أم يحكم بفسقه من جهة انه مقدم على اتيان الكبائر غير مجتنب عنها نظير الاقدام على الضرر والاجتناب عنه فمن بادر إلى امر يقطع بكونه مضرا أو يحتمله يصدق انه مقدم على الضرر غير مجتنب عنه كما أنه في الفرض الأول يفصل بين ان يكون قاطعا بكون الذنب صغيرة أو شاكا ففي الأول لا ينافي العدالة لعدم اقدامه بخلاف الثاني
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست