كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٣
قوم في صلوتهم وهو لا ينويها بل ينبغي ان ينويها صلاة وان كان قد صلى له صلاة أخرى فان عموم قوله عليه السلام وان كان قد صلى يشمل ما لو صلى جماعة وكذا الاشكال في ايتمام من صلى جماعة بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم والانصاف ان كلا من المذكورات مما لا ينبغي الجزم به والقدر المتيقن من الصحة ما ذكرنا أولا اللهم الا ان يستند في التأمين إلى ترك الاستفصال في بعض روايات الباب فراجع.
بقى هنا أمور:
أحدها ان مقتضى بعض الاخبار ان المنفرد لو وجد جماعة ودخل معهم يجعل الثانية فريضة ان شاء وفى بعض الروايات يختار الله أحبهما ويشكل بان تحقق الامتثال بالثاني مناف للقاعدة العقلية المقتضية لتحقق الامتثال بالفرد الأول فيما إذا تعلق الامر بصرف الوجود كما هو المفروض ولذا قيل بأنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال ويجاب بان الطبيعة المتعلقة للأوامر بملاحظة صرف الوجود باعتبار الغرض الداعي إليها على قسمين أحدهما ما يكون وجود الطبيعة محصلا لغرضه الأصلي كما إذا امر المولى باحضار الماء وكان غرضه حضور الماء عنده آنا ما فإذا أحضر الماء عنده سقط الغرض الأصلي فلا معنى حينئذ لاحضار الماء ثانيا تقربا إلى المولى والثاني ما يكون وجود الطبيعة توطئة لتحصيل الغرض الاخر وان كان العبد غير مأمور الا بايجاد الطبيعة المفروضة كما أنه امر باحضار الماء لغرض الشرب فان أحضر الماء حينئذ و ان كان سقط عنه الامر ولكنه لو أتى ثانيا بفرد آخر من الماء بملاحظة انه أحلى وأهنأ من الأول بداعي ان المولى يحصل الغرض الأصلي به يكون مقربا عقلا كما هو واضح والمثال الذي ذكرنا في الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيهم وان كان مفارقا مع الامر الشرعي من حيث إنه ليس الأوامر الشرعية منبعثة عن اعراض الامر وحصول المنابع لنفسه تعالى عن ذلك علوا كبيرا الا انه يمكن تصوير كلا القسمين في الاغراض الراجعة إلى العبيد التي صارت موجبة لأمر الشارع وحينئذ فلو دل دليل على أن الفرد الثاني يقع موقع الامتثال كما فيما نحن فيه فليس مخالفا للقواعد العقلية لأنا نكشف من الدليل المذكور ان حال الاغراض الموجبة للامرين قبيل الثاني
(٥٣٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست