كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٨
يكبر للاحرام مقارنا للنية المعتبرة في العبادة ثم يقرء الحمد وله ان يقرء بعد الحمد سورة تامة ثم يركع ثم يقوم فيقرء الحمد أيضا وسورة أخرى أو عين تلك السورة ثم يركع وهكذا يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وهذه أفضل الكيفيات وأحوطها وله ان يوزع سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلتا الركعتين وهاتان الكيفيتان مستفادتان من النصوص الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ان ابن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنه من رواه عن أحدهما عليه السلام ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس إلى أن قال عليه السلام تبدء فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وان قرء سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها (خ ل ففرقها) بينها قال عليه السلام اجزائه أم القرآن في أول مرة الخبر.
ثم إن استيفاء باقي صور التبعيض وفروعه يتم بتنقيح الكلام في موضعين أحدهما حكم الأصل لو شك في مدخلية شئ في الصحة والثاني النظر في حال الأدلة واطلاقها فمتى شك في مدخلية امر لو كان هناك اطلاق يتمسك به والا يرجع إلى الأصل فنقول اما الموضوع الأول فقد يقال انه من جزئيات الأقل والأكثر إذ لا فرق بين الشك في تقييد ما هو مأمور به بالامر التعييني أو ما هو طرف للتخيير في الواجب المخير و التحقيق القول بلزوم أخذ القيود المشكوكة في المقام وان لم نقل بالاشتغال في دوران الامر بين المطلق والمقيد والأقل والأكثر فان صحيحة الرهط التي سبقت قد
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست