كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٧
والرابع كل مخوف سماوي من ريح أو ظلمة ونحوهما لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و الظاهر من أخاويف السماء ما يظهر منها فوق الأرض فحينئذ يشكل الحكم فيما يظهر في الأرض من قبيل الخسف وخروج النار من الأرض وأمثال ذلك الا ما كان منصوصا بالخصوص كالزلزلة ويحتمل ان يراد بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة السماوية والتلف السماوي نعم يمكن ان يستدل له بخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب الخ والمرسل المروى عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) قال يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء مع اعتبار سند الأول وانجبار الثاني بالعمل واما الاشكال في دلالتهما بالاجمال رأسا أو التقييد بمخوف السماء فمدفوع بعدم الاعتناء بالاحتمال في مقابل الظاهر وعدم صلاحية الصحيحة المتقدمة للتقييد لاجمالها ذاتا وعلى فرض الظهور فغلبة كون المخوف سماويا تمنع عن تقييد المطلق المنفصل ولعله إلى ذلك نظر العلامة الطباطبائي قدس سره حيث قال في منظومته ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية لكن يجب تقييدها بالمخوف كما هو ظاهر ثم انه على تقدير تعميم الآية للآيات الأرضية الظاهر خروج مثل الوباء والطاعون وأمثالهما.
المقام الثاني في كيفيتها وهي اجمالا ان يصلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ولو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل ظاهرا لان الأدلة الشك في عدد الركعات لا تشملها وان عبر عن ركوعاتها بالركعات في الاخبار كما أنه يمكن ان يقال ان أدلة البطلان في الشك في الثنائية منصرفة عن مثل هذه فيرجع إلى الأصل في الشك في ركعتيها الا ان يمنع الانصراف في عموم تعليل البطلان في بعض الاخبار بأنها ثنائية وعلى أي تقدير تفصيل الكيفية المذكورة ان
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست