كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٩
استقر ظهورها في تعيين الصورة الأولى وهي قراءة سورة تامة مع فاتحة الكتاب فاللازم رفع اليد عن ظهورها بالمقدار المتيقن للبدلية وما شك في كونه بدلا فظهور تلك الصحيحة محكم والحاصل انه فرق بين الواجب التخييري الذي ذكر طرفاه أو أطرافه في خطاب واحد وبين ما دل الدليل على وجوبه الظاهري في كونه على وجه التعين ثم دل دليل منفصل آخر على الاكتفاء بشئ آخر بدلا ففي الأول لو كان بعض أطرافه مجملا بين الأقل والأكثر فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل إذ لم يستقر ظهوره مع قطع النظر عن ملاحظة الطرف المتصل بالكلام وفى الثاني لو كان ما يدل الدليل المنفصل على كونه بدلا مرددا بين الأقل والأكثر ففي مقدار المتيقن نرفع اليد عن ظهور الدليل الأول وفى الفرد المشكوك أصالة الظهور في الدليل الأول محكمة وما نحن فيه من قبيل الثاني لما عرفت هذا.
ويمكن ان يقال بكون المقام من جزئيات الأقل أو الأكثر إذ القول بالاشتغال كما عرفت فرع استقرار ظهور الاخبار في الامر التعييني بالنسبة إلى كيفية من الكيفيات حتى يقال بان اجزاء غير تلك الكيفية يحتاج إلى دليل وإذ ليس فليس و لكنا نمنع استقرار هذا الظهور بالنسبة إلى شئ من الكيفيات إذ ما من خبر وارد في بيان كيفية هذه الصلاة الا وهو مشتمل على ذكر بعض المستحبات وهذا يمنع ظهوره في أصل الوجوب فضلا عن الوجوب التعييني وحينئذ فكلما شككنا في اعتبار قيد في كيفية هذه الصلاة فهو من الشك بين الأقل والأكثر والمرجع فيه البراءة على ما هو المحقق في محله نعم هذا انما يصح بالنسبة إلى الكيفية واما بالنسبة إلى كمية هذه الصلاة وعدد ركوعاتها فالحق استقرار ظهور الاخبار في اعتبار عشرة ركوعات في حقيقة هذه الصلاة فان الاخبار من هذه الجهة بصدد شرح حقيقة هذه الصلاة من دون ملاحظة حكمها على عكس لسانها في مقام بيان الكيفية كما يظهر لمن راجعها نعم ورد في بعض الاخبار جواز الاكتفاء بأربعة ركوعات وفى آخر بثمانية ولكن حيث إن الأصحاب (رض) اعرضوا عن العمل بمضمونهما فهما ساقطان عن الحجية ذاتا فلا يصلحان لمعارضة ما دل على اعتبار العشرة.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست