كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٤
بنظر العرف أيضا.
فان قلت تعلق الوجوب بالصلاة الواقعة بتمامها في وقت الانكساف غير معلوم.
قلت يكفي الاحتمال فإنه مع هذا الاحتمال اجراء الحكم السابق إلى ما كان موضوعا له واقعا غير معلوم واللازم في باب الاستصحاب احراز الموضوع بنحو القطع.
واما في الصورة التي علم سابقا ولم يصل عصيانا أو نسيانا إلى ضيق الوقت فالاشكال في الاستصحاب وان كان كما مر سابقا ولكنه لما يجب القضاء في هذه الصورة يجوز ان يبادر إلى الصلاة وان كان يقع بعضها بعد الانجلاء هذا إذا انكسف بعض القرص وأما إذا انكسف تمام القرص فالحكم كذلك الا انه لا يشترط في لزوم القضاء العلم بالانكساف سابقا.
فان قلت إنه في الصور التي كان وقت الانكساف متسعا الشك في أن موضوع الوجوب هل هو الصلاة ركعتين بقيد الشروع في وقت الانكساف فقط أو بقيد زائد على ذلك وهو اتمامها في حال الانكساف فالمتيقن من التقييد هو الأول واما القيد الثاني فمشكوك فيه فمقتضى البراءة جواز الاقتصار على المجرد عن القيد المشكوك فيه لما تحقق في الأصول من اجراء البراءة في قيود المأمور به.
قلت القيود التي يرفع اليد عنها بأصالة البراءة هي التي مع رفع اليد عنها يقطع ببقاء التكليف بأصل الطبيعة المهملة مثاله لو قال المولى أعتق رقبة ولم يعلم بكونها مقيدة بالايمان يرفع القيد بالبرائة ولكن يقطع بعدم ارتفاع التكليف عن رأس بل طبيعة عتق الرقبة مهملة عن القيد معلومة الوجوب فيعتق العبد رقبة غير مؤمنة محتجا بأنه ما وصل إلى من المولى الا وجوب عتق الرقبة وهو لا يقتضى أزيد مما اتيت به وأما إذا لم يأت بالعمل إلى زمان يحتمل ارتفاع التكليف أصلا فبأي وجه يقطع بالبرائة عن التكليف بالطبيعة المهملة وهل هذا الا اليقين بالاشتغال والشك في الاتيان بالمبرء.
نعم يمكن ان يقال في أمثال هذه الموارد يجب الاتيان بمقتضى الاشتغال
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست