كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤١
أو عزيمة ظاهر بعض الاخبار الثاني واليه ذهب الأكثر ويمكن ان يقال ان أراد القائل بالمنع مانعية الحمد عن صحة فلا تستفاد من النواهي الواردة في المقام لظهور انها في مقابل الامر بها مع اكمال الصورة ولا يستفاد منها الا نفى الوجوب في صورة الاقتصار على بعض السورة وان أراد عدم الدليل على الجزئية فلا يشرح قراءته بقصد انه الجزء فهو صحيح ولكن لا يمنع قراءته بقصد مطلق الرجحان والله العالم.
المقام الثالث في وقتها وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الكسوف بالاجماع ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف وانما الاشكال في آخره وفى انه هل يمتد إلى آخر الانجلاء أو إلى أول زمن الشروع في الانجلاء ويدل على الأول مضافا إلى الاستصحاب صحيحة الرهط ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ورواية عمار عن الصادق (ع) ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل فان ذهاب الكسوف انما يكون بالانجلاء التام ويؤيده ما دل على استحباب تطويل هذه الصلاة وقراءة السور الطوال فيها فان هذا لا يناسب القول بخروج وقته بالأخذ في الانجلاء لعدم العلم به ولا الظن غالبا وحمل الأخبار المذكورة على صورة العلم أو الظن المعتبر حمل على الفرد النادر والتعويل على بقاء الوقت بالاستصحاب وان كان يجوز التطويل لكن لا يناسب استحباب ذلك كما لا يخفى وقد يستدل على القول الاخر بصحيحة حماد قال ذكرنا له عليه السلام انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال عليه السلام إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وعلى ذلك يحمل ما يظهر منه بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء.
وفيه ان إرادة هذا المعنى ليس له ربط بما ذكره حماد والأظهر ان الرواية واردة في بيان إزالة الخوف عن الناس وادخال الطمأنينة في قلوبهم بعد الاخذ في الانجلاء وحاصل المراد من الرواية في جواب حماد تساوى الحالتين في زوال الشدة وعليه فلا دلالة لها على أن آخر وقت الصلاة الشروع في الانجلاء وهل الوقت المفروض وقت
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست