كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٦
لان السالبة بانتفاع الموضوع التي كانت متيقنة لا يكون استصحابها موجبا لاثبات العدم المربوط بالمكلف الخارجي الا بالأصل المثبت ولكن لا حاجة لنا إلى هذا الاستصحاب بل يستصحب عدم الحكم للشخص الموجود الخارجي قبل بلوغه لوحدة الموضوع عرفا لان الشخص الغير البالغ لا يصير بواسطة بلوغه موضوعا آخر بنظر العرف كالماء المتغير الخارجي الذي زال تغيره من قبل نفسه كما ذكرنا سابقا ومما ذكرنا من صحة استصحاب الحكم المتعلق بالطبيعة المهملة وعدم صحة استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السلب المربوط بالموضوع الموجود الخارجي يمكن القول بوجوب القضاء لساير الآيات غير الكسوفين بمعنى ان القضاء فيها على طبق الأصل والقاعدة الا إذا دل دليل على العدم.
بيان ذلك أنه بعد ما عرفت ان التكليف بالمقيد يصح اضافته إلى الطبيعة المهملة فالتكليف المتعلق بعمل في وقت خاص يصح استناده إلى ذات العمل وإذا خرج الوقت وثم يعمل واحتملنا تعلق تكليف آخر بذلك العمل في خارج الوقت فمقتضى هذا الاحتمال الشك في بقاء التكليف المتعلق بالطبيعة المهملة وان كان تمام الموضوع في الأول غير تمام الموضوع في الثاني باعتبار القيد لكنه يصدق ان التكليف المتعلق بالطبيعة المهملة باق لو تعلق تكليف آخر بعد الوقت بتلك الطبيعة كما أنه لو كان في الدار شخص خاص فخرج ودخل شخص آخر مقارنا لخروجه فإنه يصدق في هذه الصورة بقاء الانسان في الدار وإذا شك في ذلك شك في بقاء الانسان نعم لما يكون الشك هنا مستندا إلى الشك في دخول فرد آخر من الانسان فلو كان دخول فرد آخر مجرى لاستصحاب العدم يكون معارضا لاستصحاب بقاء الكلى أو حاكما على اختلاف المقامات وفيما نحن فيه وان كان الشك مسببا عن الشك في حدوث تكليف جديد فان المفروض كون انقضاء بأمر جديد لكنه ليس مجرى لاستصحاب العدم الا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فان القضاء الذي يشكك في وجوبه هو اتيان ما هو فرض في وقت ولم يأت به في وقته وصلاة الآيات وان كانت من الفرائض الموقتة ولم يأت بها كما هو المفروض ولكن ليس من المتيقن في زمان عدم لزوم
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست