كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤٩
على خلاف ذلك كما قد يستظهر من بعض الكلمات انه لو لم يعلم بالآية في غير الكسوف حتى خرج وقتها لم يجب القضاء وحكى عن المدارك ان هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا ثم نقل عن جده في روض الجنان انه أحتمل وجوب القضاء لوجود السبب وعموم قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وضعفه بان السبب انما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية انتهى ومن هنا تعرف ان ما ذكره ليس بدعوى الاجماع الاصطلاحي الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام ولذلك ما رد على جده بان هذا خلاف الاجماع بل ضعف دليله فافهم وتأمل جيدا.
المقام الرابع في بعض أحكامها ونذكر ذلك في مسائل:
الأولى إذا حصل الكسوف أو غيره من الآيات في وقت صلاة حاضرة فلا يخلو اما ان يكون وقت الاجزاء لكليهما موسعا واما ان يكون مضيقا لهما واما ان يكون الوقت لإحديهما مضيقا وللأخرى موسعا وعلى الأول اما ان يكون وقت الفضيلة للحاضرة مضيقا بحيث لو بدأ بالكسوف فات وقت فضيلة الحاضرة واما ان يكون موسعا مقتضى القاعدة في صورة اتساع وقت الاجزاء لكلا الواجبين التخيير في تقديم أيهما شاء كما أن مقتضى القاعدة في هذه الصورة استحباب تقديم ما يكون وقته الفضيلي مضيقا كما أن مقتضى القاعدة الابتداء بما هو الأهم فيما إذا كان الوقت لكليهما مضيقا كما أن مقتضى القاعدة استحباب البدار إلى ما هو الأهم فيما إذا كان الوقت الفضيلي لكليهما مضيقا وهذا مما لا اشكال فيه واما الحكم المستفاد من الاخبار فاللازم نقل ما ورد في هذا الباب واستنتاج المحصل منها بعون الله الملك الوهاب.
فنقول من الأخبار الواردة صحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست