كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٠
الحيض شرط شرعي لوجوب الصلاة كالوقت فما ترك من جهة الحيض هو الصلاة الجامعة لجميع الشرايط والأدلة الدالة على عدم القضاء للصلاة التي تركت من جهة الحيض تقتضي عدم القضاء لهذه الصلاة المتروكة.
فان قلت سلمنا ذلك لكن الدليل الدال على بدلية التراب عند عدم التمكن من الماء وكذا الدليل الدال على سقوط الستر يقتضى لزوم الاتيان بالبدل في المورد.
قلت الانتقال إلى البدل انما هو في صورة كون العمل مع الشرائط الاختيارية مطلوبا من المولى وان لم يكن موردا للإرادة الباعثة بواسطة عدم القدرة وبعبارة أخرى الانتقال إلى البدل انما هو في مورد يكون المطلوب الأصلي مطلوبا مطلقا باطلاق المادة وان كانت الهيئة غير قابلة للبقاء واما لو كان المطلوب الأصلي مختصا بصنف خاص من المكلف وهو غير الحائض وهو غير مطلوب من الحائض أصلا فما معنى البدل وبعبارة أوضح ان كلا من الانتقال إلى البدل والقضاء من جهة تدارك المطلوب الأصلي الفائت وقد يكون تداركه بالاتيان بالمرتبة الناقصة كما في الوقت وقد يكون بالاتيان في خارج الوقت واما لو لم يكن هناك مطلوب اصلى فما معنى التدارك بأحد الوجهين.
والحاصل ان الدليل الدال على الاكتفاء بالمرتبة الناقصة انما يدل على ذلك في مورد فوت المطلوب الأصلي التام سواء كان النقص من جهة الوقت الأصلي كوجوب القضاء أو من جهة بعض الشرائط الاختيارية واما لو لم يكن مطلوب اصلى في البين فلا يدل دليل على وجوب الناقص.
فان قلت المرأة التي يعرضها الحيض في زمان يسع قبله لادراك الصلاة مع الطهارة الترابية وكانت مريضة لا تتمكن من استعمال الماء أو كانت فاقدة للماء هل يجب عليها الصلاة مع التيمم أم لا لا سبيل إلى الثاني لمخالفته اطلاق الأدلة فان دليل وجوب الصلاة التي لا تصح لا بالطهور لو ضممناه إلى دليل كون التيمم طهورا لفاقد الماء أو المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يدل على وجوب الصلاة مع التيمم
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست