كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٩
القضاء أزيد من ثلاثة أيام أو يوم واحد بناء على غير الاحتمال الذي ذكرنا والحاصل ان الجمع المذكور توفيق بين الأدلة النافية والمثبتة وبين افراد خصوص الأدلة المثبتة بحملها على مراتب الاستحباب.
ومنها ما لو تركها حال الحيض والنفاس وسقوط القضاء عما ترك في حال الحيض والنفاس قطعي ويدل عليه الأخبار الكثيرة لكن يبقى هنا وفى كل مورد ليس ترك الصلاة موجبا للقضاء امر يجب التنبيه عليه وهو انه لو عرضها الحيض في زمان يسع لادراك الصلاة مع الطهارة الترابية أو مع القاء الساتر أو مع الساتر النجس وأمثال ذلك من الصلوات الاضطرارية فهل يجب عليها الأداء ولو لم يأت به عمدا أو عن غير التفات وجب عليها القضاء أو لا يجب.
قال الفاضل الهندي على ما حكى عنه في شرحه على الروضة يجب فان أدلة لزوم الصلاة مع عدم التمكن من استعمال الماء أو الستر الطاهر وأمثال ذلك تشمل المقام فيجب عليها الصلاة المجعولة عليها في حال الاضطرار فلو علمت بعروض الحيض في زمان يتسع ما قبله للصلاة المجعولة عليها ولم تصل عصت ووجب عليها القضاء وان لم تلتفت بذلك لم تأثم بالتأخير لكن يجب عليها القضاء فوجوب القضاء هو الذي يقتضيه القاعدة في كلتا الحالتين واما لو طهرت آخر الوقت ولم يتسع الزمان الا للصلاة في حال الاضطرار فالقاعدة وان كانت تقتضي الوجوب وان لم تأت فالقضاء ولكن عارضها النص الوارد في آخر الوقت كما أشرنا إليه سابقا.
أقول يمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة فيمن يعرضها الحيض ولم يتسع الوقت لأدرك الصلاة مع الشرائط المجعولة في حقها لولا الحيض عدم لزوم القضاء ولا الانتقال إلى العمل الاضطراري بيان ذلك أنه مع قطع النظر عن الدليل الدال على سقوط الصلاة عن الحائض كانت على المرأة المفروضة المدركة للوقت والمتمكنة من الطهارة المائية وسائر الشرائط الاختيارية الصلاة مع تمام الشرائط الاختيارية و النهى عن الصلاة في حال الحيض يقتضى سقوط الصلاة الواجبة عليها لولا الحيض و هي الصلاة الجامعة لجميع الشرايط الاختيارية ومنه يستكشف ان الطهارة من
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست