كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٤
ركوعه يحسب ذلك له ركعة.
الثالثة لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما وكان المحترق بعض القرص فان كان ذلك سبب اختياري له يدخل فيمن علم بالكسوف وترك الصلاة عمدا وان كان غير مستند إلى اختياره بل بسبب حدوث الكسوف في ضيق الوقت مع فرض عدم علمه بحدوث الكسوف في آخر وقت الفريضة أو من جهة كونه معذورا في تأخير صلاة الآيات لجهة من الجهات الموجبة للعذر فلا اشكال في تقديم اليومية انما الاشكال في أن ترك صلاة الآيات بواسطة اتيان الفريضة.
أو أهميتها هل يوجب القضاء أم لا فان قلنا بان القضاء تابع للفوت في كل صلاة سواء كانت من اليومية أو غيرها يلزم القضاء لصدق الفوت في المثال وان قلنا باختصاص ذلك في خصوص اليومية فالقول بثبوت القضاء مشكل فان دليل لزوم القضاء بعد الاطلاع على الكسوف يختص بما إذا كان تركها مستندا إلى التضييع أو الغفلة مثل غلبة النوم اللهم الا ان يجعل غلبة النوم في الاخبار مثالا للعذر العقلي مطلقا.
الرابعة الظاهر عدم ثبوت القضاء على من ترك صلاة الآيات لكونه فاقدا للطهورين فان دليل ثبوت القضاء لكل فائت لا يشمل المقام كما أسلفنا والأدلة المتعلقة بالباب موضوعها من هو مجعول في حقه الصلاة واما من لم يكن كذلك فلا تعمه.
الخامسة الحائض المستوعب حيضه تمام زمان الكسوف ليس عليها القضاء ظاهرا لما قلنا من عدم شمول عموم دليل القضاء للمورد وكذلك الأدلة الخاصة لاختصاص موردها بمن كان العمل مجعولا في حقه تشريعا وانما تركه غفلة أو عمدا واما لو فاجأها الحيض بعد ما كانت طاهرة وقت الانكساف فاما يتسع الوقت بقدر الصلاة بشرائطها الاختيارية أم لا وعلى الثاني اما يتسع للصلاة في حال الاضطرار أم لا و على أي حال اما تعلم بمفاجأة الحيض في حال الانكساف أم لا اما لو اتسع الوقت للعمل الاختياري وكانت تعلم بعروض الحيض فهي داخلة فيمن ترك الصلاة اختياريا وهكذا لو علمت بذلك وقد اتسع الوقت للصلاة في حال الاضطرار كالصلاة مع الطهارة الترابية
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست