كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٧١
على ضيق الوقت للصلاة التي تجب عليه فظهر بحمد الله تعالى انه يكفي للحكم بعدم الترتيب بين الحاضرة والفائتة مطلقا الأدلة التي أقاموها على لزوم مراعاة الترتيب حتى في فائتة اليوم التي حكى عن المختلف ترتب الحاضرة عليها فان صحيحة زرارة الدالة على حكم من نسى العصر حتى دخل وقت من البدئة بالمغرب لو خاف فوتها بعد فرض ان المراد هو وقت الفضيلة كما بينا سابقا كالصريحة في جواز تقديم الحاضرة على فائتة اليوم مع سعة وقت الاجزاء للحاضرة وكذلك مصححة صفوان بالتقريب السابق.
واما الاخبار التي استدل بها القائلون بالمواسعة فنذكر منها ما كان ظاهرا أو صريحا في المقصود فمنها ما عن أصل الحلبي من قوله عليه السلام ومن نام أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما فليصلهما وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء ودلالته على المطلوب ظاهرة فان الامر باتيان المغرب والعشاء قبل الفجر بضميمة ما دل على أنه وقت للمضطر امر بايجادهما في الوقت المجعول لهما واما الامر بتقديم الفجر في الفقرة الثانية فيدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها وهو المطلوب وحمل قوله وان استيقظ بعد الفجر على القريب من طلوع الشمس في غاية البعد فيكون مفاد الرواية رجحان الاتيان بصلاة الفجر في أول وقتها وان استلزم تأخير القضاء وعدم ترتب الحاضرة على الفائتة.
ومنها مرسلة الوشاء عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى والمحكي عن المحقق في المعتبر روايتها عن جميل فلعله اخذها من كتابه ودلالتها على تقديم الحاضرة على الفائتة في الوقت الموسع للحاضرة واضحة من جهتين إحديهما قول السائل وذكرها عند العشاء إذ الظاهر بل الواضح ان المراد ليس الوقت المختص به كما لا يخفى والثانية تعليل الإمام عليه السلام بقوله فإنه
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست