كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٩
في الوقت سعة بدأ بالتي فاتت وصلى التي هو منها في وقت وان لم يكن من الوقت الا مقدار ما يصلى التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعده التي فاتت والمحكي عن كتب الأصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن عليه صلاة هذه جملة الأدلة التي استدل بها على التضييق أو ترتب الحاضرة على الفائتة مضافا إلى وجوه اخر ما ذكرناها لضعفها ووضوح الجواب عنها.
والجواب من الفقرة الأولى للصحيحة ان تقييد الابتداء بالعصر بعدم الخوف عن وقت المغرب مع أن المفروض التذكر أول دخول الوقت دليل واضح على أن المراد من وقت المغرب هو الوقت للفضيلة لا للاجزاء إذ لا يمكن ان يكون صلاة العصر موجبة لفوت وقت الاجزاء للمغرب فيكون دليلا على جواز الاتيان بالمغرب بل على رجحانه لو تضيق وقت الفضيلة لها وان كان في سعة من وقت الاجزاء فهو دليل على خلاف مدعى القوم وحيث إن اتيان المغرب في وقت الفضيلة ليس بواجب قطعا بعد فرض كون الوقت وقتا للفضيلة فالامر باتيان المغرب في صورة خوف الضيق معناه الاستحباب قطعا ويكون بالامر باتيان المنسى في صورة عدم التخوف أيضا معناه الاستحباب بقرينة مقابله فيكون مفاد الرواية رجحان تقديم الفائتة لو تمكن من الجمع بين الفائتة وصاحبة الوقت في وقتها المجعول للفضيلة ورجحان تقديم صاحبة الوقت لو تخوف الفوت.
ومنه يظهر الجواب عن الفقرة الثانية منها إذ بعد دلالة الأولى على استحباب تقديم الفائتة في صورة عدم خوف ذهاب وقت الفضيلة ورجحان تقديم الحاضرة في صورة الخوف يعلم أن العدول بعد تقييده بعدم الخوف من ذهاب وقت الفضيلة راجح لا واجب إذ لا يمكن القول بعدم وجوب تقديم الفائتة في وقت الاجزاء للحاضرة لو تذكر قبل الشروع في الحاضرة ووجوب العدول لو تذكر في الأثناء وكذا يظهر الجواب عن الفقرة الثالثة والرابعة مع أن في الفقرة الرابعة تقديم المغرب و العشاء المقضيتين على الغداة متقيد بعدم تخوف فوت الغداة والظاهر بقرينة الفقرة الأولى ان المراد فوت الغداة في وقت الفضيلة وهو قبل تجلل الصبح كما في بعض
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست