كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٧٢
لا يؤمن الموت فان وقت الفريضة لو كان مضيقا يجب عليه ان يأتي بها سواء امن من الموت أم لا نعم هنا اشكال وهو ان المراد من تذكر المنسى الذي منه المغرب عند العشاء اما تذكرة عند مطلق الوقت أو وقت الفضيلة لها وكلاهما لا يناسب جواب الإمام عليه السلام على القول المشهور من اشتراكهما في الوقت الا بمقدار يختص بكل منهما من أول الوقت وآخره فان الاتيان بالعشاء في الوقت المشترك بينهما وبين المغرب وتأخير المغرب عنها لا يجوز قطعا والقول بان جواب الإمام عليه السلام مبنى على أن لكل من المغرب والعشاء وقتا خاصا به وليس لهما وقت مشترك مما يوجب الوهن في الرواية على القول المشهور الذي يدل عليه الاخبار.
والجواب ان السائل وان كان قد فرض فوت المغرب والتذكر عند العشاء لكن جواب الإمام عليه السلام عنه ليس صريحا في وجوب تقديم العشاء مع كون الوقت للمغرب أيضا لأنه عليه السلام قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه بمعنى ان الظهر والعصر لخروج وقتها تؤخران عما هو في الوقت أعني المغرب والعشاء.
نعم تقريره عليه السلام فوت المغرب الذي وقع في كلام السائل يحمل على التقية ويمكن ان يكون مراد السائل من فوت المغرب فوته في وقت الفضيلة وعلى أي حال لا يضر لظهور دلالة قوله عليه السلام على أن الصلوات خرج وقتها الواقعي تؤخر عما وقته باق لكن يشكل هذا بأنه لا يناسب قوله بعد ذلك ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى فان مقتضى هذا الكلام كون الفائت أكثر من اثنين كما لا يخفى ولكن مع هذا كله لا يوجب سقوط الجواب عن قابليته للاستدلال فان ظهور الرواية في تقديم العشاء الحاضرة مع سعة وقتها على قضاء الظهرين مما لا ينبغي انكاره ومنها ما عن السيد بن طاوس في رسالة المواسعة على ما حكى عنه عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال عليه السلام ان كانت صلاة الأولى فليبدء بها وان كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر وتقريب الاستدلال ان المراد من الصلاة الأولى اما يكون مطلق الصلاة التي بعدها صلاة فيعم المغرب أو خصوص الظهر وعلى أي حال
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست