كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٣
بك من عمك أخي أبيك لامه إلى آخر الخبر الشريف والمقصود من ذكره انه عليه السلام ذكر أكثر نصيبا في طبقة واحدة كالأخ للأب مع الأخ للام في عداد من يكون حاجبا عن الغير هذا ولكن ما قلنا لا يثبت انحصار القاضي عن الميت في الولد الأكبر مطلقا بحيث لو لم يكن له ولد لا يجب على أحد من أقاربه فلو مات عن أخ من الأب وأخ من الام فمقتضى الرواية كون قضائه على الأخ من الأب فإنه أكثر نصيبا من الأخ للام وكذا لو مات عن قريبين في الطبقة المتأخرة أحدهما من الأب أو الأبوين والاخر من الام والحاصل انه لم اعرف وجه انحصار القاضي عن الميت بالولد الأكبر وما يظهر من كلامهم انه في مقابل الحبوة التي تختص بالولد الأكبر لم نجد له اثرا في الاخبار.
ثم إن هيهنا أمرا آخر يجب التنبيه عليه وهو ان المستفاد من صحيحة حفص المتقدمة انه لو لم يكن للميت أولى بميراثه من الرجال لا يجب قضاء ما عليه من ماله فإنه لو كان كذلك لكان اللازم على الإمام عليه السلام بعد سؤال السائل فان كان أولى الناس به امرأة ان يقول يستخرج من ماله فان سؤال السائل ليس مقصودا على تعيين الشخص الذي وجب عليه القضاء عن الميت بل سؤاله عن حال ما فات عن الرجل من الصوم والصلاة فلو كان عند وجود ولى من الذكور عليه وعند عدمه على تركته لكان اللازم في مقام الجواب بيان ذلك.
فان قلت ليس في سؤال السائل فرض عدم الولي من الذكور بل المراد انه هل يشترك في هذا الامر امرأة فأجاب عليه السلام بأنه لا الا الرجال ولو كان سؤال السائل في فرض عدم الرجل فلا يستقيم ان يجاب بأنه لا الا الرجال.
قلت لو كانت المرأة مع الرجل في طبقة واحدة لا يصح ان يقال ان أولى الناس بالميت امرأة بل هي من جملتهم ولما سأل عن كونها أولى الناس بالميت يفهم ان الرجال ليسوا في طبقتها واما جوابه بقوله لا الا الرجال فمنزل على أن هذا التكليف ليس الا على الأولى بالميراث من الرجال ولو كان اللازم على الوارث مع هذا الفرض
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست