كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٢
عن الشيخ وأكثر من تأخر عنه اختصاص التكليف بأكبر أولاده الذكور ومقتضى الروايات الواردة في الباب عدم اختصاص التكليف بالولد الأكبر وكذا عدم التعميم حتى للنساء مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فان أولى الناس به امرأة فقال عليه السلام لا الا الرجال وبهذا المضمون مرسلة حماد الا انها مختصة بصوم رمضان ولا يخفى عدم صحة حمل أولى الناس فيهما على الأولى من كل أحد يفرض وجوده وليختص بالولد الأكبر فإنه لو كان المراد من الأولى هذا المعنى لما كان لسؤال السائل فان كان الأولى امرأة وجواب الإمام عليه السلام لا الا الرجال وجه كما لا يخفى فتحصل ان مضمون الروايتين وجوب القضاء على الأولياء في كل طبقة الأقرب إلى الميت فالأقرب مع استثناء النساء منهم وهذا القول كما قيل لا قائل به بين الأصحاب فمن نفاه منهم عن النساء نفاه عن غير الولد من الذكور ومن أثبت على من عدا الولد أثبت على النساء أيضا فان تم تحقق الاجماع على خلاف هذا المضمون يتعين طرحهما والعجب من شيخنا المرتضى قدس سره حيث جعل ذلك موجبا لحمل الأولى في الروايتين على الأولى من كل أحد يفرض وجوده مع منافاة هذا المعنى للسؤال والجواب الواقعين في ذيل الروايتين ومحصل الكلام في المقام ان مقتضى الروايتين السابقتين لزوم قضاء الميت على من يكون أولى الناس بميراث الميت من الذكور ولا يبعد ان يكون المقصود من الأولى في الرواية كل من كان أولى من غيره من الأقارب سواء كان في الطبقة الأولى أم في طبقات متأخرة فيشمل من كان أكثر نصيبا ممن يكون في طبقته مثل الولد الأكبر فإنه وان اجتمع معه أب الميت والأولاد الذكور سواء يكون أكثر حظا ونصيبا من الجميع اما من الأب فواضح واما من ساير الاخوة فلاختصاصه بالحبوة ويشهد لذلك ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك إلى أن قال عليه السلام وعمك أخو أبيك من أبيه أولى
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست