كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩٣
الامر لا يتعلق به التكليف قبل البلوغ لفقد شرطه فإذا بلغ يشمله دليل وجوب القصر على المسافة وكذا المجنون الذي يفيق في الأثناء إذا حصل منه القصد فالمدار على كونه قاصدا للمسافة من حين الإفاقة.
(11) لو كان للبلد طريقان يبلغ أحدهما المسافة دون الاخر فان سلك الا بعد قصر وان كان غرضه من السلوك التقصير لعموم الأدلة خلافا للقاضي ولعله من جهة بعض الأدلة المعلقة لوجوب القصر على عدم كون السفر لهوا وباطلا والسفر المقصود به القصر وان خرج عن كونه لهوا بهذه الملاحظة لكن هذا القصد انما جاء من قبل الحكم ولا يمكن تتميم الموضوع بالحكم فاللهوية المأخوذة في دليل القصر هي اللهوية مع قطع النظر عن الحكم ولا اشكال ان السفر المفروض مع قطع النظر عن الحكم لهو أي ليس له داع من الدواعي العقلائية فيشمله دليل التمام هذه غاية تقريب كلام المدعى والجواب ان ايجاب التمام في السفر الباطل واللهو لا يوجب تقيد موضوع دليل القصر بما كان عن غرض عقلائي بل انما يقيد بعدم كون السفر لهوا وباطلا ولا اشكال في سلب البطلان واللهو عن مثل هذا السفر ولو مع قطع النظر عن الحكم فان الموجب لصدق البطلان واللهو انما هو بعض الأمور الوجودية وإذا لم يخرج قاصدا تلك الأمور لا يصدق على سفره انه لهو وباطل فيدخل تحت أدلة لزوم القصر.
(12) لو كانت المسافة مستديرة بان يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء حركة المسافر المنتهى إلى ذلك المبدء من قبيل الدائرة فان كان غرضه من حين الخروج الانتهاء إلى مبدء الحركة ولم يكن له مقصد في البين فالظاهر أن الحركة المفروضة ملفقة من الذهابية والإيابية ويكون مبدء العود النقطة المسامتة لمبدء الحركة وهل المحسوب من الثمانية القوس المطوى من الدائرة أم ما بين النقطتين وهو قطر الدائرة فلو كان مجموع الدائرة تسعة فراسخ فعلى الأول يكون ذهابه أربعة فراسخ ونصفا وكذلك إيابه وعلى الثاني يكون ذهابه ثلاثة فراسخ وكذلك إيابه فلم يتحقق منه المسافة الموجبة للقصر اختار شيخنا المرتضى قدس سره الثاني
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست