كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٤
فأقول هذه الصورة أيضا تتصور على قسمين تارة يكون خروجه عن محل الإقامة مع رفع اليد عن الإقامة فيه وسلب العلاقة عن تلك البلدة بحيث يكون الورود فيها كالمرور في أحد المنازل في طريق الوطن وأخرى يكون خروجه مقرونا ببقاء العلقة السابقة فعلى الأول لا ينبغي الاشكال في أن مبدء سفره وقت خروجه من المقصد وحال بلدة الإقامة حال باقي المنازل في الطريق وعلى الثاني يمكن ان يقال ان محل الإقامة الذي صار بمنزلة الوطن ما لم يعرض عن الإقامة فيه لا يخرج عن صدق محل الإقامة كما أن الوطن ما لم يعرض عنه لا يخرج عن صدق الوطنية وعلى هذا لو سافر خارجا عن محل الإقامة مع بقاء العلاقة ثم رجع إليه يجب عليه التمام بعد الوصول إلى المحل المفروض كمن سافر خارجا عن وطنه ثم رجع إليه ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم مكة قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر ومقتضاها ان الخروج إلى عرفات مع كونه مسافة غير مبطل لحكم الإقامة كالمستوطن في مكة حتى يرتحل منها إلى سفر لكن هذا على ما قيل مخالف للمشهور والأحوط لدى رجوعه إلى محل الإقامة بعد خروجه منه لا بقصد الاعراض بل لقصد العود إلى محل الإقامة الجمع بين القصر والاتمام سواء قطع المسافة أم لا.
ثم انه كما أن قصد المرور على الوطن وكذلك قصد الإقامة في بلد الثمانية يوجبان البقاء على التمام كذلك احتمالها فان من يحتمل أحدهما لا يكون قاصدا للثمانية من دون قاطع ولو كان حين الشروع في السفر قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا في ذلك ثم جزم بعدم الامرين في الأثناء فالمعيار ملاحظة ما بقى من المسافة فان كان مقدار الثمانية ولو مع التلفيق قصر والا أتم ولو كان بانيا على عدم الإقامة أو المرور على الوطن من قبل نفسه ولكن يحتمل عروض مقتضى لاحد الامرين في الأثناء فلو كان الاحتمال موهوما جدا لم
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست