كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٥
للوطينة أم لا فمن كان له مخصوص إذا سار مصاحبا لبيته لطلب القطر بل لقهر قاهرا ولغرض آخر يجب عليه التمام ولا أظن أن يلتزموا بذلك فالمسألة محل اشكال ثم انهم ذكروا ان من أقام في منزله عشرة أيام ثم أنشأ سفرا قصر بل في كلام بعضهم انه مقطوع به بين الأصحاب واللازم هنا التعرض لهذه المسألة في طي أمور:
أحدها الدليل على ذلك وما ورد في ذلك اخبار منها ما رواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال عليه السلام أي مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ومنها المروى عن عبد الله بن سنان بسند غير صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري ان لم يستقر في منزله الا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطرا وعن الصدوق في الفقيه انه روى هذه الرواية في الصحيح بنحو آخر قال المكاري إذا لم يستقر في منزله الا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل (صلوته بالليل خ ل) وعليه صوم شهر رمضان فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر ومنها صحيحة هشام بن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ونوقش في الجميع اما في الرواية الأولى فبضعف السند مع أن ظاهرها عدم الفرق بين الإقامة في منزله أو في البلد الاخر من حيث النية وهو خلاف المشهور واما في خبر ابن سنان على ما رواه الشيخ فبضعف السند مع اشتماله على ما لا يقول به أحد و هو ثبوت القصر في النهار على المكاري الذي يبقى في منزله أقل من خمسة أيام الشامل لمن يبقى يومين بل يوما واحدا واما على ما رواه الصدوق فهو وان كان خاليا من مناقشة السند لكن يرد عليه الاشكال السابق مع أن ظاهره ثبوت التقصير على من
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست