كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٠
ولكن الذي يقتضيه التحقيق ان السفر في معصية الله أو لغاية محرمة من جهة عدم صلاحية صدوره عن العباد أوجب الله فيه اتمام الصلاة والصوم ولم يستوجب المكلف السائر بهذا السير الموجب لسخط الشارع الارفاق الملحوظ لسائر المسافرين في السفر المباح ويدل على ذلك مضافا إلى مناسبة الحكم والموضوع في المقام تعليل لزوم التمام في بعض الاخبار بأنه مسير باطل والرواية الواردة في السفر بقصد الصيد الدالة على أن من خرج لطلب الفضول فلا يقصر ولا كرامة وعلي هذا فالمعيار في لزوم التمام كون المسير مسيرا باطلا وانه على خلاف رضاء الله جل جلاله ولا اشكال في أن كون المسير باطلا وغير مرضى ليس متوقفا على أن يكون الداعي إليه الغاية المحرمة محضا بل قد يكون السير باطلا مع عدم قصد غاية محرمة أصلا لكن يعلم بأنه إذا سافر ومشى إلى محل خاص يضطر إلى ارتكاب الحرام فهذا السير باطل قطعا وليس بداعي ارتكاب الحرام ومن كان قصده الحرام في سفره يصدق انه يمشى في طريق المعصية وان كان قصد اتيان المباح منضما إلى قصده المذكور خصوصا إذا كان قصد المعصية داعيا مستقلا غير محتاج إلى الضميمة فافهم وتأمل جيدا.
(3) لو شك في سفر انه معصية أم لا وكان هناك أصل يقتضى الإباحة يقصر و يجزى وان انكشف كونه محرما في الواقع فان مدار التمام في السفر على كونه معصية لا على كونه محرما كما أنه لو كان هناك أصل شرعي يقتضى الحرمة يكفي في جوب التمام واقعا وان انكشف عدم كونه حراما في الواقع لصدق المعصية بمخالفة النهى الشرعي ولو ظاهرا نعم لو كان السفر موردا للاحتياط العقلي مثل طرف الشبهة المحصورة ففي كفاية مخالفة حكم العقل وعدمها اشكال والظاهر أن صدق المعصية في المثال تابع لمطابقة المحرم الواقعي فحينئذ يجب عليه الجمع بين القصر والاتمام للعلم الاجمالي بأحد الامرين الا ان يكون مسبوقا بأحدهما معينا فيستصحب.
(4) إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة والوفاء بالنذر ولو خالف وسافر يقصر بناء على أن السفر المستلزم لترك الواجب
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست