كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٣
الملاح والساعي ونحوهم ويدل عليه الأخبار الكثيرة مثل قوله عليه السلام في صحيحة هشام و مقطوعة سندي بن الربيع المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان ومصححة زرارة أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه عملهم وخبر ابن أبي عمير المروى عن الخصال مرفوعا إلى أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم وتفسير الاشتقان بالبريد يمكن ان يكون من كلام الصدوق ويحتمل ان يكون جزء للرواية وكيف كان لا يهمنا التعرض لذلك ولا تحقيق معنى الكرى بعد ذكر العلة المذكورة في الاخبار بأنه عملهم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين ورواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم ومكاتبة محمد بن جزك قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولى قواما عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب على التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا في طريق مكة فعليك القصر والافطار (إلى مكة فعليك تقصير وافطار خ ل) وخبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر الخ والمستفاد من مجموع هذه الأخبار ان الموجب للتمام أمران أحدهما كون السفر عملا له والثاني كون البيوت معهم متى ارتحلوا من مكان إلى مكان وبين العنوانين عموم من وجه فيتحدان في البدوي الذي له وطن ومستقر معين يستقر فيه في فصل الشتاء مثلا ثم يسافر عنه في بقية السنة طلبا لمواضع القطر مع بيوتهم أو يرتحلون إلى محل آخر مع بيوتهم لقهر
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست