كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١١
ليس بحرام وأما إذا قلنا بحرمة السفر المستلزم لترك الواجب فهل يحكم بحرمة مثل هذا السفر أم لا فيه اشكال من جهة ان حرمته مما يلزم من وجوده العدم فان مقتضى الحرمة وجوب التمام فيه وإذا وجب التمام ليس بحرام إذا لا منشأ لها الا تفويت الواجب المطلق عليه وهو الاتمام كما أن إباحة هذا السفر أيضا يلزم من وجودها عدمها فان مقتضى الإباحة لزوم القصر وهذا يوجب تفويت الواجب المطلق عليه فيكون محرما ويمكن ان يقال في حل هذا الاشكال ان اللازم هيهنا الاخذ بعمومات أدلة لزوم القصر على المسافر فان موضوعها وان كان هو السفر المباح لكن الظاهر أن الإباحة المأخوذة في موضوعها هي الإباحة مع قطع النظر مما يطرء عليه من جهة الحكم والحرمة الطارية على مثل هذا السفر انما جاءت من قبل حكم السفر وهو لزوم القصر فعدم اجراء عموم دليل القصر في الموضوع تخصيص بلا وجه وإذا وجب القصر بمقتضى العمومات يصير السفر محرما لكونه مفوتا للواجب المطلق ولكن لا يمكن اجراء دليل لزوم التمام في مثل هذا السفر المحرم لان حرمة السفر انما جاءت من قبل لزوم القصر فلا يمكن ان يكون مثل هذه الحرمة موجبا للزوم التمام فعموم الأدلة الموجبة للتمام في السفر الحرام مخصص بالتخصيص العقلي فتأمل جيدا.
(5) إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم فإنه متلبس بالوصف الموجب للتمام واما بعد حصول الغرض فالظاهر لزوم القصر فإنه زال عنه الوصف الموجب للتمام ولا تفاوت في ذلك بين التوبة وعدمها فإنه في حال الرجوع مسافر ولا يصدق انه يسافر بقصد المعصية فيشمله عموم أدلة لزوم القصر في السفر.
(6) لو قصد المعصية في ابتداء السفر فصام ثم عدل إلى قصد الطاعة فان كان العدول قبل الزوال فلا اشكال في لزوم الافطار واما ان كان بعد الزوال فهل يتم صومه نظرا إلى أن سفر المعصية حكمه حكم الحضر فهو كمن صام حاضرا وسافر بعد الزوال أو يفطر نظرا إلى أنه من وقت العدول لا يصدق انه يمشى في معصية الله وهو الأظهر
(٦١١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست