كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٢
فان الاتمام فيما يسافر بعد الزوال انما يكون لو أنشأ السفر بعد الزوال وهنا ليس كذلك فإنه سافر قبل الزوال غاية الامر ما دام صدق العصيان يتمسك بمقتضى الأدلة وبعد ما زال العنوان فهو داخل فيمن سافر قبل الزوال والأحوط الاتمام ثم القضاء و لو انعكس الامر بان كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى قصد المعصية فان اكل شيئا فلا يتحقق منه الصوم وان لم يأكل شيئا فان كان قبل الزوال فيمكن ان يقال بوجوب قصد الصوم كمن كان مسافرا فحضر قبل الزوال ويمكن ان يقال بعدم صحة الصوم منه نظرا إلى أن الأدلة الموجبة للصوم في السفر المقصود منه العصيان ظاهرة في أن شرط صحة الصوم وقوع مجموعه في السفر الموصوف فيبقى مثل الصورة المفروضة تحت عمومات لزوم الافطار والأحوط الامساك ثم القضاء.
الشرط السادس ان لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادي الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون في البراري ويطلبون موضع القطر والكلاء للاخبار ففي خبر إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال عليه السلام لا بيوتهم معهم وفى خبر سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله قال عليه السلام الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم وفى خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه سبعة لا يقصرون الصلاة إلى أن قال عليه السلام والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر الخبر نعم لو سافر والمقصد آخر من حج أو زيارة يجب عليهم التقصير ومقتضى التعليل الوارد في بعض الأخبار السابقة ان الاتمام انما يكون فيما إذا ساروا مع بيوتهم فلو سافر أحدهم لاختيار المنزل يقصر وليس ببعيد وان كان الأحوط له الجمع لكن هنا اشكال لم اقف على من تنبه له وهو ان مقتضى التعليل المذكور ان وجه وجوب التمام على البدوي الذي يطلب القطر هو كون بيوتهم معهم وانهم يمشون مع بيوتهم و مقتضى ذلك انهم لو ارتحلوا مع بيوتهم لا لطلب القطر بل لجهة أخرى مثل ان يتحولوا من صقع إلى صقع آخر لقهر قاهر أو لجهة أخرى لم يكن لهم التقصير بل يجب عليهم التمام لأنهم يمشون مع بيوتهم وما أظن أن يلتزموا بذلك فليتأمل.
الشرط السابع ان لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له كالمكاري والجبال و
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست