كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٤
قاهر أو لغرض آخر والافتراق من طرف المسافر الذي يتتابع سفره بالانقطاع أو بتعدد المقصد كالتاجر الذي يدور في عمله ومن طرف البدوي الذي يطلب القطر وبيته معه من ليس له وطن ومستقر أصلا وليس له سفر ولا حضر بل ينزل في كل وقت في محل مناسب لحاله ومقتضى كون من يسير وبيته معه عنوانا مستقلا ان من يكون له مستقر معين بحيث يعد وطنا له لو سار مع بيته لطلب القطر أو لغرض آخر فعليه اتمام الصلاة والصيام لوجود العلة وان لم يتعدد مقاصده ولم يدخل في عنوان كثير السفر أو التاجر الذي يدور في عمله.
فان قلت قول الإمام عليه السلام في بعض الاخبار الحاكمة بوجوب التمام على الاعراب وذلك أن منازلهم معهم كناية عن عدم مقر معلوم لهم متخذ على الوطنية ومن كان شانه كذلك لا يتحقق في حقه السفر والحضر والاعراب الذي لهم وطن يستقرون فيه في فصل الشتاء مثلا ثم يسافرون في بقية السنة طلبا لمواضع القطر ليسوا داخلين في الذين بيتوتهم معهم وان كانوا أمتي ارتحلوا من مكان يرتحلون مع بيوتهم.
قلت حمل الكلام على ما ذكر انما يصح لو كان الموضوع لوجوب التمام ابتداء في الاخبار هذا العنوان أعني الذين بيوتهم معهم وليس كذلك بل الموضوع الاعراب والبدوي الذي يطلب مواضع القطر معللا بان بيوتهم معهم ولا شبهة في أن الحكم على عنوان على سبيل الاطلاق معللا بعلة لا يصح الا ان تكون العلة سارية في جميع افراد الموضوع أو في غالبها بحيث يكون الفرد الذي لا تسرى فيه العلة نادرا وهل يصح قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض في مورد يكون الحامض في افراد الرمان قليلا أو مساويا مع الحلو إذا عرفت ذلك.
فنقول هل الغالب في افراد البدوي الذي يطلب القطر من ليس له محل متخذ على الوطنية وكيف يحتمل ذلك لو لم نقل بان الغالب لهم محل مخصوص وارض مخصوصة ويرتحلون في بعض الأزمنة في طلب القطر والمرتع رعاية لدوابهم وأغنامهم مثلا فلو جعلنا من كان بيته معه عنوانا مستقلا وموضوعا آخر لوجوب التمام فاللازم حمله على من كان بيته معه متى يرتحل من مكان إلى مكان سواء كان له مقصر معلوم متخذ
(٦١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست