كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٦
أقام في البلد الذي يذهب إليه وفى بلده معا واما الصحيحة الأخيرة فبان المنساق منها اعتبار عدم المقام العرفي في منزله ولا يدل على خصوص عشرة أيام.
أقول عمدة المستند في المسألة مرسلة يونس وضعفها منجبر بعمل الأصحاب مضافا إلى ما قيل إنه من أصحاب الاجماع واما ما قيل من الخدشة في متن الرواية من أن ظاهرها عدم الفرق بين الإقامة في منزله وبين البلد الاخر من حيث نية الإقامة فيمكن دفعه بأنه لما كان الكلام مسوقا لبيان الإقامة التي تكون مانعة لتحقق وصف العملية وتحديدها بعشرة أيام يفهم بواسطة تلك المناسبة ان الإقامة في تلك المدة في غير منزله مشروطة بما إذا كان مثل وطنه حتى تكون اقامته في تلك المدة موجبة لتلبسه بما ينافي في السفر إذ لا يمكن ان تكون الإقامة الغير المخرجة عن كونه مسافرا مانعة عن تحقق الكثرة.
ومحصل المعنى والله العالم انه ان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يكون في حكم منزله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ومن هنا يعرف انه كما أن بقاء عشرة أيام وتلبسه بما ينافي في السفر في تلك المدة يمنع من تحقق وصف العملية كذلك لو بقى في تلك المدة بعد تحقق ذلك الوصف يخرج عن تحت العنوان المذكور أي كون السفر عملا له فيحتاج في رجوعه إلى حكم المكاري الذي يكون السفر عملا له إلى تكرار السفر كما اختاره بعض العلماء وما قيل في دفع ذلك تارة بان الشخص المفروض داخل فيمن يكون السفر عمله ومقتضى ذلك أن يكون عليه الاتمام والصيام خرج من ذلك سفرته الأولى واما السفرة الثانية ان لم يقم في منزله أو في بلد الإقامة عشرة أيام فالواجب عليه التمام وأخرى باستصحاب وجوب التمام الذي كان عليه حال الإقامة في المنزل مدفوع اما التمسك باستصحاب التمام ففيه مع كونه محكوما باستصحاب القصر الثابت عليه في السفر قبل الشروع في السفرة الأولى فان الشك في بقاء حكم التمام مسبب عن الشك في تغيير الحكم السابق وهو انه لو سافر قصر وعدمه نظير حكومة الاستصحاب التعليقي على استصحاب الحكم الفعلي انه لا مجال له في المقام فان عموم وجوب التمام على من كان شغله
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست