كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠١
التصريح في خبر منتظر الرفقة بوجوب التمام على المترددين بعد أن كان قصدهم السفر من أول الامر فلو كانوا مسافرين في الواقع يكون هذا تخصيصا في دليل المسافر فمقتضى أصالة عدم التخصيص كونهم خارجين من عنوان المسافر فرجوع المنتظرين للرفقة إلى التقصير يحتاج إلى القصد إلى سفر جديد.
فان قلت هذا مناف لاطلاق قوله عليه السلام فإذا مضوا فليقصروا الشامل للصورة التي لم يبق من موضع المضي إلى المقصود مقدار مسافة السفر ولو تلفيقا.
قلت يمكن منع الاطلاق من هذه الجهة بل الكلام مسوق لبيان ان ما مضى لا يضم بالباقي لانقطاعه بالترديد فالسير الذي يحسب من السفر بشرائطه هو السير في وقت المضي.
الشرط الرابع ان لا يكون قصده الإقامة في محل قبل بلوغ الثمانية وكذا لا يكون قصده المرور على وطنه فان من كان قصده المرور على الوطن لا يكون قاصدا للسفر حقيقة واما من كان قصده الإقامة قبل بلوغ الثمانية فيبتنى على عموم التنزيل في الأدلة الدالة على أن المقيم في محل بمنزلة أهله ولو منع من ذلك وقيل بان مقتضى العمومات وجوب القصر على من يسير من منزله إلى مقصده ثمانية فراسخ مطلقا خرج منهما المقيم في بلد ما دام كذلك واما من كان قصده الإقامة بعد ذلك ولم يقم بعد فعليه القصر وعلى هذا يقصر ما لم يصلى إلى البلد الذي يريد الإقامة فيه وإذا وصل وقصد الإقامة يتم و إذا خرج يقصر أيضا هذا ولكن العمدة عدم ظهور الخلاف في المسألة كما صرح به شيخنا المرتضى قدس سره في الصلاة واما التمسك باستصحاب التمام فمبني على عدم العموم فيما دل على وجوب القصر على من يسير ثمانية فراسخ نعم لو منع العموم في تلك الأدلة أيضا لكان التمسك باستصحاب التمام وجيها هذا ولكن الحق ان المستفاد من الأدلة ان قصد الإقامة في محل موجب للخروج عن عنوان المسافر بمعنى انه لا يضم ما سبق من سيره إلى الباقي ويترتب على ذلك أمران:
أحدهما اشتراط عدم قصد الإقامة في أثناء ثمانية فراسخ في تحقق السفر.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست