كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩٦
منه القصد لزم القصر وهل يلزم الاستخبار قيل نعم ولا أرى له وجها فان التابع في هذه الحالة موضوع واقعي للتمام ولا دليل على لزوم اخراج نفسه عن هذا الموضوع وادخاله في موضوع القصر.
(3) ولو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة يتم وكذا لو شك في ذلك فضلا عن الظن لعدم تحقق ما هو ملاك القصر في تمام هذه الصور وهو قصد المسافة وقيل في صورة الشك يقصر ولا أرى له وجها لما عرفت ومما ذكرنا يظهر حال التابع العازم على مفارقة المتبوع مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول امر كالطلاق أو العتق وانه لو علم بعدم الامكان أو عدم حصول المعلق عليه يقصر لتحقق القصد منه في هذه الصورة وكذا لو اطمئن بهما بحيث كان احتمال امكان المفارقة أو حصول المعلق عليه موهوما جدا واما في غير هاتين الصورتين فيبقى على التمام لوجود ملاكه وعدم تحقق ملاك القصر.
(4) لو اعتقد التابع ان المتبوع لم يقصد المسافة وفى الأثناء علم أنه قاصد لها قيل بوجوب القصر عليه وان لم يكن الباقي مسافة لأنه قصد ما قصده متبوعه فهو قاصد للمسافة واقعا كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انه مسافة وفيه نظر فان مجرد قصد المصاحبة وعدم مفارقة المتبوع مع اعتقاده تفصيلا بان المتبوع دون المسافة لا يوجب القصر والا لوجب أيضا على طالب الآبق لو علم في الأثناء ان ما بقى من سيره بانضمام ما مضى منه يكون بمقدار المسافة فإنه قاصد من أول الامر اجمالا إلى السير إلى أن يصل إليه وتنظيره بمن قصد بلدا معينا يعتقد انه دون المسافة فبان انه بمقدارها في غير محله فان من قصد ذلك فقد قصد مسافة تبلغ ثمانية فراسخ وان لم يقصد عنوان الثمانية والظاهر من الأدلة اعتبار قصد المسافة الواقعية التي تكون ثمانية فراسخ في نفس الامر وفيما نحن فيه قصد واقعا السير إلى ما دون المسافة واقعا لاعتقاده بانتهاء سير المتبوع إليه وكذا الكلام فيما لو شك التابع في مقدار سير المتبوع مع كونه قاصدا للمتابعة.
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست